إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٤٩ - كلام العلامة النراقى
قال ما لفظه: و من ذلك يظهر لك قوة القول بارث الزوجة غير ذات الولد للخيار فيما اذا اشترى ارضا و له الخيار، او باعها كذلك، و ان استشكل فى احدهما الفاضل فى القواعد، على ان حق الخيار فى الثانى منهما قد تعلق بالثمن الّذي انتقل إليها بالارث فيتبعه الخيار، و ان كان لو فسخت حرمت الا ان ذلك لم يثبت مانعيته من الارث كعدم ثبوت اشتراط إرثه بالتبعية لعين، فلها ان تفسخ فى الاول أيضا و ترث من الثمن [١] انتهى.
فلينظر الى هذا الفقيه المتبحر المسلم احاطته وسعة باعه هل استدل على الملازمة الاولى من قوله: لو فسخت حرمت، او على ما ذكره فى الثانى: من ان لها ان تفسخ و ترث من الثمن بشيء، او انه اجراهما مجرى الضروريات و ارسلهما ارسال المسلمات.
[كلام العلامة النراقى]
و منهم: العلامة النراقى فى نفائس الفنون الى اعلى المراقى الفاضل النراقى ; فانه بعد ان رجح ارثها من الخيار فى الارض اذا لم ينحصر الوارث فيها، قال: اذا كان ذو الخيار الموروث بائعا فان لم تجوز الزوجة الفسخ ترث حصتها من الثمن، و ان اختارت الفسخ مع سائر الورثة لم ترث من الارض و لا من ثمنها، لان بعد الفسخ يستحق المشترى الثمن من مال البائع اذ انتقاله إليه كان من جهة البيع و قد انفسخ، و انتقال حصتها من الثمن إليها قبل الفسخ كان انتقالا متزلزلا، الى ان قال: و ان كان ذو الخيار مشتريا فان اختارت الزوجة الاجازة لم ترث من الارض، و ان اختارت الفسخ ورثت من الثمن انتهى.
و هذه العبارة أيضا كسوابقها فى ارسال المعنى المبحوث عنه ارسال الواضحات المسلمات، بل اصرح منها حيث انه (قدّس سرّه) قد اخذ يستدل فى الصورة الاولى- و هى كون الارض مبيعة على ان الزوجة بعد فسخها لا ترث من الثمن، مع انه من الضروريات بعد الفسخ، و لم يستدل على مدعاه الاخر، من انها لا
[١]- جواهر الكلام ٢٣: ٧٧