إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٤١ - بيان الربط بين حق الفسخ و بين التملك بعد الفسخ
المقدمة السادسة: [فيما اذا اشترى او باع و جعل لنفسه الخيار فمات]
ان عين مسألتنا هذه و هى ما اذا اشترى الارض و شرط للبائع الخيار، و ان لم ينصوا عليها، الا ان كثيرا منهم نصوا عليها، فيما اذا اشترى او باع و جعل لنفسه الخيار فمات، و تكلموا فى إرث الزوجة من الخيار و عدمه، و جعلوا ارثها من ثمن الارض الراجع بالفسخ من الامور المسلمة الواضحة، كحرمانها من الارض المردودة اذا كانت مبيعة، و كان للميت الخيار،.
و اختصاص ما اذا كان الخيار للميت بالذكر فى كلامهم ليس لان له مدخلا فى ارثها من الثمن فى المشتراة، و حرمانها من الارض فى المبيعة ضرورة ان علة حرمانها من الارض عندهم لا يمكن ان تكون ارثها من الخيار، و من يقول بحرمانها منها جزما مع القول بارثها من الخيار او مع احتمال ارثها منه لا يعقل ان لا يقول بحرمانها مع عدم احتمال ارثها، كما اذا كان الخيار للبائع و هو مفروض مسألتنا، فليس الحرمان عندهم لخصوصية فى خيار الميت المحتمل إرث الزوجة منها بالضرورة، بل ليس الا بملاحظة حال التركة بعد الفسخ، و انها و ان كانت نقدا فى حال الموت الا انها تبدلت ارضا مشتملة على المانع بعد الفسخ، و كذلك حال ارثها من ثمن الارض المشتراة بعد الفسخ، ليس السبب فيها ارثها للخيار، او تعلق حقها به، بل المنشأ فيه ارتفاع المانع بعد الفسخ، كما ان المنشأ فى عكسها وجود المانع، و ليس تعلق حق الخيار بالثمن على تقدير القول به بأقوى من تملكها الحقيقى للثمن فى الارض المبيعة، و مع ذلك تريهم يحكمون بالحرمان منها مع تملكها لمقابلها و اخذه منها.
بيان الربط بين حق الفسخ و بين التملك بعد الفسخ.
ثم اىّ ربط بين تعلق حق الفسخ بشيء و بين تملكه بعد الفسخ، اذ مقتضى