إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار
(١)
مقدمة المؤلف
٩ ص
(٢)
التمهيد
١٣ ص
(٣)
المقدمة الاولى في الإقالة
١٣ ص
(٤)
تحقيق فى الفسخ
١٥ ص
(٥)
الخلاف فى كون الفسخ رفعا من حينه او من اصله
١٦ ص
(٦)
المقدّمة الثانية فى معنى الخيار لغة و اصطلاحا
١٧ ص
(٧)
الخيار فى اللغة
١٧ ص
(٨)
الخيار فى الاصطلاح
١٨ ص
(٩)
«المقدمة الثالثة فى تمليك الميت
٢١ ص
(١٠)
كلمات الفقهاء فى المسألة
٢٢ ص
(١١)
التحقيق فى المسألة
٢٣ ص
(١٢)
المناقشة فى ادلة القائلين على عدم تملك الميت
٢٣ ص
(١٣)
كلام المعلم الثانى
٢٤ ص
(١٤)
المقدمة الرابعة ان الفسخ نقض للرابطة الملكية
٣٣ ص
(١٥)
المقدّمة الخامسة ان الفسخ حل العقد
٣٥ ص
(١٦)
المقدمة السادسة فيما اذا اشترى او باع و جعل لنفسه الخيار فمات
٤١ ص
(١٧)
بيان الربط بين حق الفسخ و بين التملك بعد الفسخ
٤١ ص
(١٨)
المقدمة السابعة نقل عبائر جملة من الاساطين فى المسألة
٤٣ ص
(١٩)
كلام العلامة فى المسألة
٤٣ ص
(٢٠)
كلام فخر المحققين فى المسألة
٤٤ ص
(٢١)
كلام الشهيد الاول فى المسألة
٤٥ ص
(٢٢)
كلام المحقق الثاني (ره)
٤٥ ص
(٢٣)
كلام المحقق القمى
٤٧ ص
(٢٤)
كلام صاحب الجواهر
٤٨ ص
(٢٥)
كلام العلامة النراقى
٤٩ ص
(٢٦)
كلام الشيخ على كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٧)
كلام الشيخ حسن كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٨)
كلام المحقق الشيخ الانصارى
٥١ ص
(٢٩)
كلام المولى على الكنى
٥٢ ص
(٣٠)
الفصل الاول فى الاحتجاج على المختار إرث الزوجة عن ثمن العقار بعد الاخذ بالخيار
٥٣ ص
(٣١)
الفروع المترتبة على كون الفسخ حلا او بيعا او معاوضة مستقلة
٥٤ ص
(٣٢)
الاول
٥٤ ص
(٣٣)
الثانى
٥٥ ص
(٣٤)
الثالث
٥٥ ص
(٣٥)
الرابع
٥٥ ص
(٣٦)
الخامس
٥٥ ص
(٣٧)
السادس
٥٥ ص
(٣٨)
السابع
٥٦ ص
(٣٩)
الثامن
٥٦ ص
(٤٠)
التاسع
٥٦ ص
(٤١)
العاشر
٥٦ ص
(٤٢)
الحادي عشر
٥٧ ص
(٤٣)
الثانى عشر
٥٧ ص
(٤٤)
الثالث عشر
٥٧ ص
(٤٥)
الرابع عشر
٥٧ ص
(٤٦)
تحقيق فى معنى خيار الفسخ
٥٨ ص
(٤٧)
فى ان عود المال الى الميت امر ممكن لا مانع عنه
٥٩ ص
(٤٨)
بعد الفسخ يرجع الثمن الى حكم مال الميت
٦٠ ص
(٤٩)
الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر
٦١ ص
(٥٠)
الفصل الثالث فى إرث الزوجة من الارض المشتراة
٨٥ ص
(٥١)
الاقوال فى المسألة
٨٥ ص
(٥٢)
احدها
٨٥ ص
(٥٣)
الثانى
٨٥ ص
(٥٤)
الثالث
٨٥ ص
(٥٥)
الرابع
٨٦ ص
(٥٦)
الخامس
٨٦ ص
(٥٧)
ادلة عدم ارثها من الخيار فى المشتراة
٨٦ ص
(٥٨)
الاول
٨٦ ص
(٥٩)
الثانى
٨٦ ص
(٦٠)
الثالث
٨٦ ص
(٦١)
الرابع
٨٦ ص
(٦٢)
الخامس
٨٧ ص
(٦٣)
السادس
٨٧ ص
(٦٤)
السابع
٨٧ ص
(٦٥)
الثامن
٨٨ ص
(٦٦)
فى بطلان تلك الادلة
٨٨ ص
(٦٧)
تتمة مهمة فى معنى عبارة العلامة فى القواعد
٩٥ ص
(٦٨)
احدها
٩٦ ص
(٦٩)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٠)
ثالثها
٩٦ ص
(٧١)
تعليقة للمؤلف
٩٨ ص

إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٨٤ - الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر

عن طرفيه ما وقع العقد عليه، كما رأيت تصريحه به.

ففى الصورتين لم يملك الوارث الطرف الاخر بذلك العقد، فكيف حكم برجوع المال بالفسخ إليه هناك، و كيف تخلف الفسخ عن مقتضاه؟ و قد اسمعناك انه لو تفصى بان ما ذكره سابقا غير تام عنده، و لذا عقّبه بالمنع اخيرا، كان ذلك اعترافا ببطلان جوابه عن التأييد، و صحة ما ذكر فى التأييد، بل كونه حجة قاطعة هادمة لاساس جميع ما حرره فى المسألة، و ان الفسخ مقتضاه العود الى الميت، و المقتضى لتعلق حق الدّيان ليس تعلق حقهم ببدله من التركة.

قال: و مما يؤيد ما ذكرنا فى المقام من ان مقتضى القاعدة الانتقال الى الوارث أولا، لا الانتقال الى الميت، ثم الارث منه مجددا، ملاحظة مسئلة الاقالة التى هى فسخ للعقد من الطرفين بعد لزومه، فانه بناء على جواز اقالة الوارث للعقد الصادر من المورث، كما يظهر من صاحب الجواهر (ره) نقلا عن العلامة أيضا: لوا قال الوارثان يبعد غاية البعد انتقال العوضين الى الميتين، ثم الى الوارثين [١] فتأمل ثم انه قد ظهر مما ذكرنا حال جملة من الفروع.

اقول: و بهذا ختم سلمه اللّه تعالى كلامه، و فيه مضافا الى انه لم تتقدم منه قاعدة يقتضي الانتقال الى الوارث أوّلا، الا ما زعمه من كون حقيقة الفسخ عبارة عن الرد و الاسترداد المستلزم للمعاوضة، و قد عرفناك مفصلا ما فيها بما لا يمكن المزيد عليه، و دللناك على الجادة الواضحة، و المحجة الواسعة، ان ما ذكره من التأييد فى المقام بمسألة الاقالة لا وجه له اصلا: فانه استبعد قريبا، و استغرب اهلا آنسا اذ بعد البناء على كون الاقالة فسخا يعمل بمقتضاه، و يقدر الرجوع الى الميتين ثم الى الوارثين، و لا بعد فيه اصلا، و يتفرع عليه تعلق حق الدّيان بالمال الراجع بالاقالة، فاذا فرض انه صالح ماله بلا عوض من غير خيار‌

ثم اتفقت الاقالة من الورثة فلا اظنه يستشكل فى تعلق حق الدّيان به، لعين ما‌


[١]- جواهر الكلام ٢٣: ٧٥