إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٥٧ - الرابع عشر
ثم باعوا التركة باضعاف قيمتها لم يكن للدّيان شيء و لو فسخ البائع بعد أدائهم و اخذ منهم التركة و رجع إليهم بالفسخ اضعاف ما دفعوه الى الديان تعلق حق الديّان به عندنا، لرجوع المال الى الميت حكما، فتقضى منه ديونه، و على احتمال كون الفسخ بيعا، او معاوضة، او مستلزما للمعاوضة مع من له العوض بذلك العقد يرجع الزائد بالفسخ الى الورثة و لم يقض منه ديونه لانقطاع حقهم عن بدله بضمان الورثة و دفعهم القيامة، الا ان يلتزم بكون الانقطاع مراعى بعدم الفسخ و فيه التزام بكون الفسخ حلا، و الا لكان انقطاع حقهم مراعى بعدم بيع الورثة بعد دفع القيامة باضعاف القيامة و هو باطل قطعا
الحادي عشر:
انه لا يصح الفسخ بزيادة على الثمن و لا نقيصته، كما اجمعوا عليه فى الإقالة، تفريعا على كونها فسخا، بل لو شرط كان مخالفا لمقتضى حقيقة الإقالة عندهم، و لو كان معاوضة جديدة صح.
الثانى عشر:
ما يقال انه لو كان على احد دين مؤجل فاشترى منه الدائن شيئا بذلك الدين حل الاجل فاذا فسخ، فان قلنا ان الفسخ حل للعقد الاول و نقض له، عاد الاجل الى ما كان، و ان قلنا انه معاوضة لم يعد الاجل، لان هذه المعاوضة الثانية انما وقعت بين الدين الحال و ذلك الشيء.
الثالث عشر:
لو تلف احد العينين، او كلاهما جاز الفسخ و لو كان معاوضة لم يجز.
الرابع عشر:
لو تعيّب المبيع فى يد المشترى بعد الفسخ رجع البائع إليه بالارش، و لو كان بيعا تخيّر بين اجازة الفسخ و الارض و بين فسخ الفسخ.
و قدتم العدد الميمون بهذا الاخير فلنقتصر عليه و ان شئت جعلت جملة منها من ثمرات الفرق بين كون الاقالة فسخا او بيعا، و عليك بالتأمل و التفكر لعلك تستخرج فروعا اخر، و من جرب نفسه فى تفريع الفروع و ابداء الثمرات