إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٤٣ - كلام العلامة فى المسألة
و محط النزاع فى المقام، و منتصل سهام النقض و الابرام و اما انها ترث من الثمن الراجع على تقدير الفسخ فى الارض المشتراة و تحرم من الارض المردودة بعده فى المبيعة فمما لم يقع لاحد فيه كلام، بل ارسلوه ارسال المسلمات، و اجروا عليه حكم الواضحات الضروريات، و سكتوا عن الاحتجاج له بحجة و برهان، و اكتفوا فيه بما يرونه من العيان عن تجشم البيان، و قد اتضح و ان كان واضحا ان هاتين الملازمتين لا مدخلية فيهما للفاسخ بوجه و لا لكون الخيار للبائع او للمشترى، او لا جنبى.
و مع ذلك كله واجهني جاهل غبيّ، و غافل غوى، بدعوى ان مورد كلام هؤلاء الاعلام انما هو فيما اذا كان الخيار للميت، و السؤال انما هو فيما اذا كان الخيار للبائع، و لا ملازمة بينهما.
فقلت له اما يكفيك فى استعلامهم مذهبهم تسالمهم على حرمانها من الارض المبيعة الراجعة، فهل يجوز من له ادنى شعور ان ثبوت الخيار للميت و إرث الزوجة من الخيار، هو الّذي اوجب حرمانها من الارض؟ او ان تملكها للثمن هو الموجب للحرمان؟ كلا، لا يحتمله عامى، بل ليس الموجب الا ملاحظه التركة بعد الفسخ من غير مدخلية لذى الخيار، و من جوز غير هذا فهو ابله لا يعقل الخطاب و لا يحسن معه السؤال و الجواب و نعم ما قيل:
و اذا كنت بالمدارك غزا * * *ثم ابصرت عارفا لا تمار
و اذا لم تر الهلال فسلم * * *لرجال رآه بالابصار
المقدمة السابعة: [نقل عبائر جملة من الاساطين فى المسألة]
فى نقل عبائر جملة من الاساطين الذين وقفنا على كتبهم، و اقوالهم فى هذه المسألة.
[كلام العلامة فى المسألة]
فمنهم: آية اللّه التامة العامة، و حجته الخاصة على العامة، افضل الامامية من