إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٧ - كلام المعلم الثانى
فيما اذا اجتمع معهم، و يعزل له نصيبه.
فهذا المال، و النماء قبل الانفصال ان التزم ببقائه على ملك الميت حقيقة، او تملك العلقة و المضغة له واقعا المنكشف بانفصاله حيا فهو فوق الدعوى، و ان قيل بكونه فى حكم مال الميت قبل الانفصال كفى فى اثبات المدعى، و لا سبيل الى احتمال تملك الورثة قبل الانفصال ثم بطلان تملكهم بعده.
و منها: ما اذا اسلم الكافر قبل قمة التركة، او اعتق العبد قبلها فتختص التركة بهما او يشاركان الورثة بالنص، و الاجماع، و لا يرث كافر مسلما، و لا عبد حرا، و لا يملكان المال قطعا.
و نماء التركة كلا او بعضا الحاصل بعد الموت و قبل الاسلام و العتق لهما، لا للورثة، فجميع التركة قبل القسمة فى حكم مال الميت، الى ان ينكشف امرهما، لا انه يصير ملكا للطبقة الثانية و الثالثة مثلا ثم يبطل لصراحة الادلّة فى خلافه، و من المعلوم ان الّذي اسلم او اعتق يتلقى الملك عن مورثه وراثة، لا انه يتلقى من الطبقة اللاحقة.
و منها: ما تواترت به النصوص و اجمع عليه الفقهاء من انه اذا مات الحر و ليس له وارث حر و له قرابة مملوكة من أم او ولد او اخ او اخت: انها تشترى من مال الميت و تعتق، ثم تورث المال.
ففى ما رواه سليمان بن خالد عن امير المؤمنين (ع). [١]
و رواه عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه (ع) فى رجل توفى و له أم مملوكة قال (ع): تشترى أمّه و تعتق ثم يدفع إليها بقية المال. [٢]
و فيما رواه اسحاق بن عمار قال مات مولى لعلى (ع) فقال: انظروا هل
[١]- وسائل الشيعة ١٦: ٥٦ ح ١، قال: كان على (ع) اذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراها من ماله و اعتقها ثم ورثته.
[٢]- وسائل الشيعة ١٧: ٤٠٤ ح ٢