إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٥٨ - تحقيق فى معنى خيار الفسخ
يعرف صعوبة مسلكه و غورة مذهبه، و انه زرع لا يزكوا فى كل ارض، حتى يصادف من الفكر ثرى طيبا و من التوفيق مطرا مصيبا، و من الطبع جواصا فيا، و من الجهد روحا دائما.
تحقيق فى معنى خيار الفسخ
هذا كله اذا جعل الفسخ معاوضة مستقلة او بيعا، حيث انه مبادلة مال بمال، بل ربما سيستظهر من عبارة شيخنا العلامة الانصارى (ره) فى الامر الثالث من الامور المتعلقة بخيار الشرط ان تمليك الثمن من المشترى ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة، فسخ عنده و ان صرح فى مواضع بكون الفسخ رفعا للعقد و حلاله
لكن الاستظهار فى غير محله، و يبعد ساحة من دونه من نسبة كون الفسخ بيعا إليه
و توضيح اصل المقصد و المرام و تنقيح القول و الكلام فى المقام ان المفروض فى السؤال اشتراط خيار الفسخ للبائع او اشتراط الخيار له بالمعنى المعهود عند المتشرعة اى اختيار ابقاء العقد، و ازالته بان يكون له إنشاء الفسخ بالقول فى مدة كذا، او بالفعل الكاشف عما يدل القول و المفروض انه عمل بما شرط له، و ليس مفروض السائل انه شرط الخيار بمعنى آخر، او فيما اذا فسخ بمعنى اخر او انه جعل له الخيار و حق الفسخ بمعنى مردد بين كذا و كذا بالشبهة الموضوعية و لا اشكال فى ان شرط الخيار بالمعنى المعهود و ملك الفسخ بالمعنى المعهود المقرر فى محله الّذي ينشأ بالقول، شرط سائغ صحيح لا يخالف فى جوازه و صحته احد من المسلمين، و لا يتوقف فهم معناه و لا احراز صحته بعد وضوحها و بداهتها على وقوع هذا اللفظ فى الاخبار فهو كما اذا شرط بيطرة دابته مثلا، و فرضنا عدم وجود هذا اللفظ فى الاخبار.
مضافا الى ما عرفت فى المقدمة الثانية من وجود ما يساوق لفظ الفسخ