إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٨٦ - الرابع
الرابع:
عكسها بمعنى عدم ارثها فى المشتراة و الاشكال فى المبيعة، و هو أيضا مستقرب العلامة فى وجه، و مختار المحقق الثانى فى جامع المقاصد، و الشيخ حسن (ره) فيما مر عنه.
الخامس:
ما اختاره فى المستند من التفصيل بين صورة انحصار الوارث فيها فلا ترث مطلقا: و عدم الانحصار فيها فترث مطلقا.
و الاظهر من بين الاقوال و اشبهها بالقواعد هو الاول، اذ بعد البناء على ارثها من الخيار فى غير الارض و انه ليس لنص توقيفى مختص به، و لا لاجماع قائم فيه بخصوصه، بل لاقتضاء القاعدة الثابتة بالنص، او الاجماع له، فمن المعلوم ان مقتضاها فى الارض و غيرها على حد سواء، لو لم يتم شيء مما ذكره المانعون او المفصلون، مما يرجع بعضها الى منع المقتضى، و بعضها الى ابداء المانع فلنتكلم فيها و فى توضيح عدم صلوحها للفرق.
[ادلة عدم ارثها من الخيار فى المشتراة]
فنقول: اما ما يحتمل كونه موجبا لعدم ارثها من الخيار فى المشتراة فأمور:
الاول:
ان استصحاب بقاء الثمن على ملك مالكه محكم ما لم يعلم خلافه
الثانى:
ان الدليل المثبت لارث الزوجة من الخيار فى غير الارض اما الاجماع، او النص، و لا يتمشى الاحتجاج بشيء منها فيها: اما الاول: فواضح لانتفاء الاجماع فى محل الخلاف، و اما الثانى: فلانصرافه عن مثل الفرض المزبور الّذي لم ترث الزوجة فيه شيئا، مما يتعلق به الخيار، اعنى الارض و انتقل الى غيرها.
الثالث:
ان إرث الخيار على خلاف القاعدة و الخبر ضعيف ليس الحجة منه إلا موضع الانجبار، و الجابر فى المقام غير ثابت ان لم يثبت خلافه.
الرابع:
ان خيار الفسخ معناه التسلط على الرد المستتبع للاسترداد، او التسلط على الرد و الاسترداد جميعا فى عرض واحد، و من الواضح عدم تسلط الزوجة