إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ١٩ - الخيار فى الاصطلاح
لمن اشترى ثلاثة ايام نظرة، فاذا مضت ثلاثة ايام فقد وجب الشراء [١]
و فى مكاتبة الصفار المسئول فيها: من رجل اشترى دابة فاحدث فيها حدثا أله الخيار؟ انه وقع ٧: اذا حدث فيها فقد وجب الشراء [٢] فعبّر (ع) عن عدم الخيار بوجوب البيع.
«و منها: الروايات الواردة فى خيار التأخير المعبّر فى كلها على كثرتها عن الخيار و عدم لزوم البيع: بانه لا بيع له، أو لا بيع بينهما [٣] بناء على المقرر عند المشهور بل الكل، الا فى بعض العبائر التى يمكن ارجاعها عند التحقيق الى عدم اللزوم.
و الشواهد على إرادة عدم اللزوم من الاخبار محرّرة فى محله، و الاستشهاد بهذه الروايات انما هو لتوضيح ان الخيار متعلق بالعقد و نفس البيع، حيث ان التعبير عنه: بانه لا بيع له او بينهما لا يستحسن الا بان يكون متعلقا به، موجبا لنقضه، و هدمه، و جعله كأن لم يكن.
«و منها: ما ورد فى اشتراء ما يفسد من يومه من التعبير عنه: «بانه لا بيع له» [٤] المراد منه الخيار، و عدم اللزوم اتفاقا، و التقريب كما سبق.
و منها: ما فى موثقة موسى بن بكر، عن زرارة، عن ابى جعفر ٧، قال: ايّما رجل اشترى شيئا، و به عيب او عوار لم يتبرأ إليه و لم يبين له فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء انه يمضى عليه البيع [٥] «الحديث» فعبّر ٧ عن عدم الخيار و سقوطه «بمضى البيع عليه» فيكون
[١]- الوسائل ١٢: ٣٥٠ ح ٩
[٢]- الوسائل ١٢: ٣٥١ ح ٢
[٣]- الوسائل ١٢: ٣٥٦، احاديث الباب ٩
[٤]- الوسائل ١٢: ٣٥٨ ح ١
[٥]- الوسائل ١٢: ٣٦٢ ح ٢