إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٥٥ - السادس
الّذي حفظه الاخر عن الجفاف بعلاج، فاراد الفسخ، كان لهما ذلك قطعا، و لو كان بيعا، او معاوضة جديدة لم يكن لهما، لاستلزامه الربا الممنوع فى البيع، او مطلق المعاوضة.
الثانى:
فيما اذا اشترى عقارا بخيار فاخذ شريكه بالشفعة قبل انقضاء الخيار، كما عند غير الشيخ (ره) ثم اختار المشترى الفسخ بناء على بقاء خياره بطلت الشفعة قطعا عند الكل و لو كان معاوضة جديدة لكان كباقى تصرفات المشترى غير مبطل لها، و نسبة الحكم الى المشهور فى الروضة: انما هى فى قبال قول الشيخ (ره) المانع من صحة الاخذ بالشفعة فى زمن الخيار، كما ان احتمال الشهيد (ره) بطلان خيار المشترى باخذ الشفيع، اذ غرضه الثمن و قد حصل منه، خارج عن مفروضنا اذ المدعى ان كل من قال بجواز الاخذ بالشفعة فى زمن الخيار و عدم بطلان الخيار به يقول: بان الفسخ يبطل حق الشفعة، و المعاوضة الجديدة لا يبطله.
الثالث:
فيما اذا اشترى عقارا بخيار و عجز شريكه عن دفع الثمن و بطلت شفعته ثم وقع الفسخ فى حال قدرة الشريك على الثمن لم يكن له الاخذ بالشفعة اتفاقا، و لو كان بيعا جاز له ذلك و كذا لو كان معاوضة عند من يرى الشفعة فى مطلق المعاوضة.
الرابع:
اذا رضى الشفيع بالبيع على وجه تسقط شفعته ثم وقع الفسخ لم يجز الاخذ بها اجماعا، و نسب الخلاف الى ابى حنيفة فى خصوص الاقالة، حيث انه يجعلها بيعا فى حق غيرا لمتعاقدين.
الخامس:
اذا فسخ بيع الصرف لم يشترط التقابض فى المجلس و لو كان بيعا لاشترط.
السادس:
اذا فسخ بيع المكيل و الموزون لم يشترط اعادة الكيل و الوزن قطعا و ان قلنا باشتراطهما فى كل معاوضة.