إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٩٤ - فى بطلان تلك الادلة
لا يفهم له معنى محصل اصلا، فان معنى ما تقدم منه من الاجماع، او دلالة دليل آخر على انتقال الخيار الى جميع الورثة لا يراد به قطعا انه يشترط فى إرث الخيار تعدد الورثة حتى ينتقل الى مجموعهم، او جميعهم، حتى لو كان واحدا لم ينتقل إليه إرث الخيار بالمرة، بل المراد منه بعد الفراغ عن اصل الانتقال منفردا كان الوارث، او متعددا بيان كيفيته اذا اتفق التعدد، و ان كلا منهم يستحق على حدة، او بضميمة البقية لبيان جواز تفريقهم فى اعمال الحق الثابت لهم، او عدمه، و لزوم اجتماعهم فيه، لا انه يشترط فى اصل ثبوت حق الخيار اجتماع الوارث مع وارث غيره، و عدم الانحصار فى واحد، فهو (ره) بعد ان سلم إرث الزوجة للخيار فى صورة اجتماعها مع وارث آخر بدليل دال عليه كيف يتأنى له انكاره فى صورة الانحصار؟ و كيف يفرع ذلك على ان الثابت من الدليل هو الانتقال الى الجميع؟ فهل ينبغى تخيل ان الدليل المثبت لارث الجميع من الخيار تضمن اشتراط اجتماعها مع وارث اخر؟ او يحتمل فيه ذلك كلّا، و السبيل فى المسألة واضح، و الدليل على الواقعة بين لائح، و معلوم انه الاجماع، او النص و شيء منهما لا يتوهم فيه ذلك.
اما الاجماع فلانه على القاعدة، و ان الخيار حق قابل للانتقال، او على نفس الحكم من إرث الوارث له على حد إرثه لسائر ما ترك، منفردا كان، او مجتمعا، و كذلك النص
و دعوى: ان القدر المتيقن من الاجماع، او منصرف النص، انما هو فى غير الارض مثلا على تقدير المساعدة عليها، لا ربط لها بالانحصار، و الاجتماع، و التفريع، على ان الثابت بالدليل هو الانتقال الى الجميع.
و بالجملة فصدور مثل هذا الكلام السخيف من مثل هذا العلامة الغطريف غريب جدا.
و حمله على إرادة ان الزوجة مع الانحصار يشاركها الامام ٧،