إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار
(١)
مقدمة المؤلف
٩ ص
(٢)
التمهيد
١٣ ص
(٣)
المقدمة الاولى في الإقالة
١٣ ص
(٤)
تحقيق فى الفسخ
١٥ ص
(٥)
الخلاف فى كون الفسخ رفعا من حينه او من اصله
١٦ ص
(٦)
المقدّمة الثانية فى معنى الخيار لغة و اصطلاحا
١٧ ص
(٧)
الخيار فى اللغة
١٧ ص
(٨)
الخيار فى الاصطلاح
١٨ ص
(٩)
«المقدمة الثالثة فى تمليك الميت
٢١ ص
(١٠)
كلمات الفقهاء فى المسألة
٢٢ ص
(١١)
التحقيق فى المسألة
٢٣ ص
(١٢)
المناقشة فى ادلة القائلين على عدم تملك الميت
٢٣ ص
(١٣)
كلام المعلم الثانى
٢٤ ص
(١٤)
المقدمة الرابعة ان الفسخ نقض للرابطة الملكية
٣٣ ص
(١٥)
المقدّمة الخامسة ان الفسخ حل العقد
٣٥ ص
(١٦)
المقدمة السادسة فيما اذا اشترى او باع و جعل لنفسه الخيار فمات
٤١ ص
(١٧)
بيان الربط بين حق الفسخ و بين التملك بعد الفسخ
٤١ ص
(١٨)
المقدمة السابعة نقل عبائر جملة من الاساطين فى المسألة
٤٣ ص
(١٩)
كلام العلامة فى المسألة
٤٣ ص
(٢٠)
كلام فخر المحققين فى المسألة
٤٤ ص
(٢١)
كلام الشهيد الاول فى المسألة
٤٥ ص
(٢٢)
كلام المحقق الثاني (ره)
٤٥ ص
(٢٣)
كلام المحقق القمى
٤٧ ص
(٢٤)
كلام صاحب الجواهر
٤٨ ص
(٢٥)
كلام العلامة النراقى
٤٩ ص
(٢٦)
كلام الشيخ على كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٧)
كلام الشيخ حسن كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٨)
كلام المحقق الشيخ الانصارى
٥١ ص
(٢٩)
كلام المولى على الكنى
٥٢ ص
(٣٠)
الفصل الاول فى الاحتجاج على المختار إرث الزوجة عن ثمن العقار بعد الاخذ بالخيار
٥٣ ص
(٣١)
الفروع المترتبة على كون الفسخ حلا او بيعا او معاوضة مستقلة
٥٤ ص
(٣٢)
الاول
٥٤ ص
(٣٣)
الثانى
٥٥ ص
(٣٤)
الثالث
٥٥ ص
(٣٥)
الرابع
٥٥ ص
(٣٦)
الخامس
٥٥ ص
(٣٧)
السادس
٥٥ ص
(٣٨)
السابع
٥٦ ص
(٣٩)
الثامن
٥٦ ص
(٤٠)
التاسع
٥٦ ص
(٤١)
العاشر
٥٦ ص
(٤٢)
الحادي عشر
٥٧ ص
(٤٣)
الثانى عشر
٥٧ ص
(٤٤)
الثالث عشر
٥٧ ص
(٤٥)
الرابع عشر
٥٧ ص
(٤٦)
تحقيق فى معنى خيار الفسخ
٥٨ ص
(٤٧)
فى ان عود المال الى الميت امر ممكن لا مانع عنه
٥٩ ص
(٤٨)
بعد الفسخ يرجع الثمن الى حكم مال الميت
٦٠ ص
(٤٩)
الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر
٦١ ص
(٥٠)
الفصل الثالث فى إرث الزوجة من الارض المشتراة
٨٥ ص
(٥١)
الاقوال فى المسألة
٨٥ ص
(٥٢)
احدها
٨٥ ص
(٥٣)
الثانى
٨٥ ص
(٥٤)
الثالث
٨٥ ص
(٥٥)
الرابع
٨٦ ص
(٥٦)
الخامس
٨٦ ص
(٥٧)
ادلة عدم ارثها من الخيار فى المشتراة
٨٦ ص
(٥٨)
الاول
٨٦ ص
(٥٩)
الثانى
٨٦ ص
(٦٠)
الثالث
٨٦ ص
(٦١)
الرابع
٨٦ ص
(٦٢)
الخامس
٨٧ ص
(٦٣)
السادس
٨٧ ص
(٦٤)
السابع
٨٧ ص
(٦٥)
الثامن
٨٨ ص
(٦٦)
فى بطلان تلك الادلة
٨٨ ص
(٦٧)
تتمة مهمة فى معنى عبارة العلامة فى القواعد
٩٥ ص
(٦٨)
احدها
٩٦ ص
(٦٩)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٠)
ثالثها
٩٦ ص
(٧١)
تعليقة للمؤلف
٩٨ ص

إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٥٠ - كلام الشيخ حسن كاشف الغطاء

ترث من الارض، مع انه الّذي يتعين الاحتجاج له لو كانت المسألة نظرية، و لا يكفى فيه بناء على ان الفسخ يقتضي العود الى المالك الفعلى ادلة حرمان الزوجة من الارض، حيث ان هذا الانتقال بعد الفسخ ليس بارث حتى ينفى بتلك الادلّة بل هو من مقتضيات الفسخ و عود المال مكان بدله الّذي ملكته الزوجة قطعا، فيتبين ان عدم ارثها من الارض الراجعة بالفسخ اوضح عنده من عدم ارثها من الثمن بعد الفسخ، و لذا سكت اخيرا عن الاستدلال لقوله فى الثانية و ان اختارت الفسخ ورثت من الثمن.

[كلام الشيخ على كاشف الغطاء]

و منهم: الفقيه المتورع العلامة الشيخ على (قدّس سرّه) ابن كاشف الغطاء فيما حكى عنه بعض اعاظم الفقهاء من اصحابه، فانه بعد ما اختار عدم إرث الزوجة من الخيار ذكر احتجاجا له ان الاصحاب عللوا كون الخيار موروثا، بانه حق مالى، و مرادهم من الحق المالى ان يكون ذلك المال مما يعود الى من ينتقل إليه الخيار اذا فسخ بالخيار.

و لا ريب فى ان الزوجة المفروضة لا ترث من الارض اصلا فسخت او لم تفسخ، قال: مع ان مشروعية الخيار للارفاق، و لا ارفاق بحال الزوجة اصلا، بل الفسخ ضرر عليها، لانها ان لم تفسخ ترث من الثمن اذا كان غير ارض، بخلاف ما اذا فسخت فالثمن يأخذه المشترى، و الارض تاخذها الورثة انتهى.

فتأمل فى كلام هذا الفقيه البارع، و انه كيف نفى الريب عن عدم ارثها من الارض الراجعة بالفسخ فى مقابل ثمن المملوك فعلا للزوجة.

[كلام الشيخ حسن كاشف الغطاء]

و منهم: اخوه العلامة المؤتمن الشيخ حسن (قدّس سرّه) فى شرح القواعد قال:

الا الزوجة غير ذات الولد فى الارض فانها لا تعلق لها بها فلا ترث خيارا فيها لتبعية الخيار لها، و اذا انتفى المتبوع انتفى تابعه، لكن على اشكال، ينشأ من انه حق مالىّ خارج عن الارض فيورث كسائر الحقوق، و من انه كخيار الاجنبى حيث انه يملك الخيار و لا يملك المال، و اقربه ذلك، اى عدم الارث فى صورة‌