إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار
(١)
مقدمة المؤلف
٩ ص
(٢)
التمهيد
١٣ ص
(٣)
المقدمة الاولى في الإقالة
١٣ ص
(٤)
تحقيق فى الفسخ
١٥ ص
(٥)
الخلاف فى كون الفسخ رفعا من حينه او من اصله
١٦ ص
(٦)
المقدّمة الثانية فى معنى الخيار لغة و اصطلاحا
١٧ ص
(٧)
الخيار فى اللغة
١٧ ص
(٨)
الخيار فى الاصطلاح
١٨ ص
(٩)
«المقدمة الثالثة فى تمليك الميت
٢١ ص
(١٠)
كلمات الفقهاء فى المسألة
٢٢ ص
(١١)
التحقيق فى المسألة
٢٣ ص
(١٢)
المناقشة فى ادلة القائلين على عدم تملك الميت
٢٣ ص
(١٣)
كلام المعلم الثانى
٢٤ ص
(١٤)
المقدمة الرابعة ان الفسخ نقض للرابطة الملكية
٣٣ ص
(١٥)
المقدّمة الخامسة ان الفسخ حل العقد
٣٥ ص
(١٦)
المقدمة السادسة فيما اذا اشترى او باع و جعل لنفسه الخيار فمات
٤١ ص
(١٧)
بيان الربط بين حق الفسخ و بين التملك بعد الفسخ
٤١ ص
(١٨)
المقدمة السابعة نقل عبائر جملة من الاساطين فى المسألة
٤٣ ص
(١٩)
كلام العلامة فى المسألة
٤٣ ص
(٢٠)
كلام فخر المحققين فى المسألة
٤٤ ص
(٢١)
كلام الشهيد الاول فى المسألة
٤٥ ص
(٢٢)
كلام المحقق الثاني (ره)
٤٥ ص
(٢٣)
كلام المحقق القمى
٤٧ ص
(٢٤)
كلام صاحب الجواهر
٤٨ ص
(٢٥)
كلام العلامة النراقى
٤٩ ص
(٢٦)
كلام الشيخ على كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٧)
كلام الشيخ حسن كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٨)
كلام المحقق الشيخ الانصارى
٥١ ص
(٢٩)
كلام المولى على الكنى
٥٢ ص
(٣٠)
الفصل الاول فى الاحتجاج على المختار إرث الزوجة عن ثمن العقار بعد الاخذ بالخيار
٥٣ ص
(٣١)
الفروع المترتبة على كون الفسخ حلا او بيعا او معاوضة مستقلة
٥٤ ص
(٣٢)
الاول
٥٤ ص
(٣٣)
الثانى
٥٥ ص
(٣٤)
الثالث
٥٥ ص
(٣٥)
الرابع
٥٥ ص
(٣٦)
الخامس
٥٥ ص
(٣٧)
السادس
٥٥ ص
(٣٨)
السابع
٥٦ ص
(٣٩)
الثامن
٥٦ ص
(٤٠)
التاسع
٥٦ ص
(٤١)
العاشر
٥٦ ص
(٤٢)
الحادي عشر
٥٧ ص
(٤٣)
الثانى عشر
٥٧ ص
(٤٤)
الثالث عشر
٥٧ ص
(٤٥)
الرابع عشر
٥٧ ص
(٤٦)
تحقيق فى معنى خيار الفسخ
٥٨ ص
(٤٧)
فى ان عود المال الى الميت امر ممكن لا مانع عنه
٥٩ ص
(٤٨)
بعد الفسخ يرجع الثمن الى حكم مال الميت
٦٠ ص
(٤٩)
الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر
٦١ ص
(٥٠)
الفصل الثالث فى إرث الزوجة من الارض المشتراة
٨٥ ص
(٥١)
الاقوال فى المسألة
٨٥ ص
(٥٢)
احدها
٨٥ ص
(٥٣)
الثانى
٨٥ ص
(٥٤)
الثالث
٨٥ ص
(٥٥)
الرابع
٨٦ ص
(٥٦)
الخامس
٨٦ ص
(٥٧)
ادلة عدم ارثها من الخيار فى المشتراة
٨٦ ص
(٥٨)
الاول
٨٦ ص
(٥٩)
الثانى
٨٦ ص
(٦٠)
الثالث
٨٦ ص
(٦١)
الرابع
٨٦ ص
(٦٢)
الخامس
٨٧ ص
(٦٣)
السادس
٨٧ ص
(٦٤)
السابع
٨٧ ص
(٦٥)
الثامن
٨٨ ص
(٦٦)
فى بطلان تلك الادلة
٨٨ ص
(٦٧)
تتمة مهمة فى معنى عبارة العلامة فى القواعد
٩٥ ص
(٦٨)
احدها
٩٦ ص
(٦٩)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٠)
ثالثها
٩٦ ص
(٧١)
تعليقة للمؤلف
٩٨ ص

إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٧٣ - الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر

به، و يقول: انما هو تبديل لماله، فكيف لا يلتزم بالانتزاع من يد المشترى؟

فيدعى انه ليس إبطالا له، بل انما هو تبديل لماله الّذي بيده بما يدفع إليه من بدله‌

فان احتج فى الفرق بان المال حال الانتقال بالارث كانه لم ينتقل، و هو بعد فى يد الميت‌

قلنا بمثله فى الفرق‌

و دعوى استلزامه لرجوع المال الى الورثة ابتداءً، ممنوعة جدا، بل هذا التقريب مؤكد لملاحظة رجوع المال الى الميت لا مانع عنها، على ان كون تملكهم با لارث بمنزلة تملك الميت لا يوجب كون العقد عقدهم، و الفسخ وقعا على فعلهم، و النقض وارد على ابرامهم كما هو واضح.

قال: بل نقول- لو قلنا ان الفسخ ليس الا مجرد الحل، و رفع سبب الملكية لازمه، حيث انه رفع لها بحسب استمرارها لا من اصلها-: رجوع كل من المالكين الى المالك الفعلى للآخر، لا الى الميت، المستلزم لبطلان الارث بالنسبة الى ما انتقل إليه بالعقد، و حصوله مجددا بالنسبة إليه بعد الفسخ.

اقول: هذا هو الّذي صدر به كلامه، و بنى عليه مرامه، و ليس علاوة جديدة، و لا ترقيا حادثا، و يكشف اعادته عن كون هذا المعنى هو العمدة عنده، و الركن الاقوم فيما اختاره، و قد بدأ به فى صحبته وقعت بينى و بينه فى الحضرة الشريفة العلوية على مشرفها آلاف الف سلام و تحية،.

و قد تقدم الجواب عنه، و ان رفع الاستمرار كاف فى مدعانا، فان استمرار الملكية عين وجودها فى الزمان الثانى، فاذا ارتفع و زال بزوال سببه عاد الى ما كان و رجع الى الميت، و اما كونه مستلزما لبطلان الارث السابق و تجدده لاحقا، فقد مر بما فيه، و ان البطلان بمعنى انتزاع العين من يده و وصول شي‌ء آخر إليه من حيث كونه وارثا حق لا مزية فيه.

قال: و دعوى ان ملكية الوارث حين الموت لم تكن مستقرة بل متزلزلة،