إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٩٠ - فى بطلان تلك الادلة
قلنا: نعم و لكن قام الدليل و اتضح السبيل.
و اما السابع: فلمنع كونه دورا لاختلاف الطرفين، و عدم انعكاس المتوقف على جميع التقادير،.
فانه ان اريد ان فعلية الارث متوقفة على فعلية الفسخ منها بنفسها، او بموافقتها للورثة. فهو و ان كان صحيحا، الا ان من المعلوم انه لا عكس له صحيحا،.
و ان اريد ان استحقاق الارث متوقف على استحقاق الفسخ.
ففيه مع- وضوح منعه اذ بعد فسخ بقية الورثة أيضا استحق الارث ان قلنا بجواز التفريق- انه أيضا لا ينعكس، اذ استحقاقها للفسخ يتوقف على عموم الادلة، و ان قلنا بحرمانها من الراجع بعد الفسخ، كما فى المسألة الآتية، اعنى الارض المبيعة، و ليس حق الفسخ الا التسلط على حل العقد، سواء رجعت فائدة الحل إليها، او الى غيرها، بل اذا لم يكن له فائدة،.
و ان اريد ان استحقاق الارث متوقف على فعلية الفسخ منها.
ففيه: أيضا منع الطرفين و عدم التسليم كلتا المقدمتين- كما تبين، و انه لو سلم الاصل لم يسلم العكس.
و اما توقف فعلية الارث على استحقاق الفسخ، فغير محتملة جدا، و اشار المحقق القمى (ره) اجمالا الى ما فصلناه، فقال بعد نقل كلام فخر المحققين المتضمن للدوران فيه: ان طرفى الدور مختلفان، لان معنى قوله لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ، ان استحقاقها للارث موقوف على فعلية الفسخ و تحققه، و معنى قوله «و لو علل بارثها دار» انه لو علل استحقاق الفسخ و جوازه لها باستحقاقها للارث من الثمن دار، و انت خبير بان هذا ليس دورا مصطلحا، و يصح ان يقال ارثها من الثمن موقوف على حصول الفسخ ممن يصح عنه الفسخ و جواز فسخها للبيع أيضا موقوف على جواز ارثها من الثمن و لا دور، بل يمكن منع المقدمة الثانية أيضا انتهى
و اما الثامن: ففيه أولا: عدم توقف ارثها للخيار على تعلق حقها بالعين، كما سمعت فنقول: باستحقاقها له فى هذا الفرض أيضا، و ان لم يرجع إليها فائدة،