إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٨ - كلام المعلم الثانى
تجدون له وارثا؟ فقيل له (ع) ان له ابنتين باليمامة مملوكتين، فاشتراهما من مال الميت، ثم دفع إليهما بقية الميراث. [١]
الى غير ذلك من النصوص من اهل الخصوص الدالة على بقاء التركة على حكم مال الميت، و عدم انتقالها الى احد الّا بعد شراء الوارث.
و من المعلوم انها بالموت لم تخرج عن المالية و لا صارت فى حكم المباحات الاصلية و احتمال انتقالها الى الامام (ع) لكنه تفضل على القرابة، و عفى عن ماله، و اذن فى اشتراء الرقيق منها مما يأبى عنه جميع نصوص المسألة الصريحة او الظاهرة فى تضمنها لحكم المسألة، و بيان الحكم الواقعى فى الواقعة، كسائر الروايات المشتملة على بيان الاحكام.
و لذا لا يخطر هذا الاحتمال بالبال عند النظر فى هذه الروايات لمن لم يسبق الى ذهنه شبهة و اشكال.
مضافا الى لزوم الاقتصار حينئذ على تلك الازمان، و تلك الوقائع المأذون فيها لا التعدى الى مثل زماننا، و هو باطل بالضرورة.
و استفادة الاذن المطلق منها بعد البناء على كونه مالا له وهم فى وهم كما لا يخفى.
و منها: دية المقتول خطاء افقد ذكر فقهاء الخاصة و العامة انها تقدر فى حكم مال الميت.
و فى كشف اللثام ما زجا لعبارة القواعد: الدية عندنا فى حكم مال الميت، و ان تجددت بعده يقضى منها ديونه، و تخرج منها وصاياه.
و ان كان القتل عمدا لكن ان رضى الورثة بالدية فى العمد قال فى الخلاف و المبسوط: انه قول عامة الفقهاء الا أبا ثور. [٢]
[١]- وسائل الشيعة ١٧: ٤٠٦ ح ٨
[٢]- كشف اللثام ٢: ١٠١