إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٩٥ - تتمة مهمة فى معنى عبارة العلامة فى القواعد
فلا يمكن لها الفسخ، لعدم تمكنها من استعلام رضاه (ع) بالفسخ، فلا يتمشى لها الفسخ، بناء على ما تقرر عنده من اشتراط الفسخ بتوافق الكل فيه، و اجتماعهم عليه.
ساقط جدا، لا لمجرد ان نظره (ره) لو كان الى هذا الامر لم يكن فرق بين الاستدلال بالاجماع. او الظواهر، لعدم امكان استعلام رضاه (ع) بالفسخ، على التقديرين، بل لان عبارته صريحة فى التفصيل بين اصل ثبوت الحق لها فى صورة الاجتماع و عدمه فى صورة الانحصار، لا ان الخيار ثابت لها مطلقا، كما هو مقتضى هذا الحمل و التوجيه و ان التفصيل بين امكان اعمالها لحقها فى صورة دون اخرى، و هل يستفاد من التفصيل الاطلاق؟
تتمة مهمة: [فى معنى عبارة العلامة فى القواعد]
قد عرفت سابقا: ان عبارة قواعد العلامة (ره) فى هذه المسألة لا تخلو عن اجمال، و انه قد اختلفت انظار الاعلام المتعرضين لشرح كلامه، و توضيح مرامه
فعن ولده السعيد، و السيد العميد، و شيخنا الشهيد، (قدس اللّه اسرارهم)، ان مراده استقراب ارثها من الخيار فى المشتراة لترث من الثمن، و عن المحقق الثانى، و بعض من لحقه انه اراد ان الاقرب عدم ارثها منه فيها.
و كان صاحب الجواهر (ره) لم يرجح احد الوجهين فنسب الى العلامة الاشكال فى احدى الصورتين من غير تعيين.
و الظاهر عندى ما فهمه الاوّلون فانه المفهوم من العبارة من غير تكلف، و اللام ظاهرة فى التعليل، لما قربه من الارث يعنى انها ترث من الخيار ليترتب عليه الارث من الثمن، و يمكن ان يكون نظره الى ما استقر عليه اختيار شيخنا العلامة الانصارى (ره) من ان الخيار فى المشتراة مما تعود فائدته إليها، فانها تفسخ و تسترد الثمن، فترث منه بخلافه فى المبيعة، فانها لا تسترد بالفسخ شيئا الى نفسها، لا أولا و لا آخرا، بل يفوتها الثمن و المثمن، فلا معنى لخيارها، بل سمعت عن بعضهم الحكم بكونه سفها، او انه خلاف الارفاق الّذي شرع الخيار