إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار
(١)
مقدمة المؤلف
٩ ص
(٢)
التمهيد
١٣ ص
(٣)
المقدمة الاولى في الإقالة
١٣ ص
(٤)
تحقيق فى الفسخ
١٥ ص
(٥)
الخلاف فى كون الفسخ رفعا من حينه او من اصله
١٦ ص
(٦)
المقدّمة الثانية فى معنى الخيار لغة و اصطلاحا
١٧ ص
(٧)
الخيار فى اللغة
١٧ ص
(٨)
الخيار فى الاصطلاح
١٨ ص
(٩)
«المقدمة الثالثة فى تمليك الميت
٢١ ص
(١٠)
كلمات الفقهاء فى المسألة
٢٢ ص
(١١)
التحقيق فى المسألة
٢٣ ص
(١٢)
المناقشة فى ادلة القائلين على عدم تملك الميت
٢٣ ص
(١٣)
كلام المعلم الثانى
٢٤ ص
(١٤)
المقدمة الرابعة ان الفسخ نقض للرابطة الملكية
٣٣ ص
(١٥)
المقدّمة الخامسة ان الفسخ حل العقد
٣٥ ص
(١٦)
المقدمة السادسة فيما اذا اشترى او باع و جعل لنفسه الخيار فمات
٤١ ص
(١٧)
بيان الربط بين حق الفسخ و بين التملك بعد الفسخ
٤١ ص
(١٨)
المقدمة السابعة نقل عبائر جملة من الاساطين فى المسألة
٤٣ ص
(١٩)
كلام العلامة فى المسألة
٤٣ ص
(٢٠)
كلام فخر المحققين فى المسألة
٤٤ ص
(٢١)
كلام الشهيد الاول فى المسألة
٤٥ ص
(٢٢)
كلام المحقق الثاني (ره)
٤٥ ص
(٢٣)
كلام المحقق القمى
٤٧ ص
(٢٤)
كلام صاحب الجواهر
٤٨ ص
(٢٥)
كلام العلامة النراقى
٤٩ ص
(٢٦)
كلام الشيخ على كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٧)
كلام الشيخ حسن كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٨)
كلام المحقق الشيخ الانصارى
٥١ ص
(٢٩)
كلام المولى على الكنى
٥٢ ص
(٣٠)
الفصل الاول فى الاحتجاج على المختار إرث الزوجة عن ثمن العقار بعد الاخذ بالخيار
٥٣ ص
(٣١)
الفروع المترتبة على كون الفسخ حلا او بيعا او معاوضة مستقلة
٥٤ ص
(٣٢)
الاول
٥٤ ص
(٣٣)
الثانى
٥٥ ص
(٣٤)
الثالث
٥٥ ص
(٣٥)
الرابع
٥٥ ص
(٣٦)
الخامس
٥٥ ص
(٣٧)
السادس
٥٥ ص
(٣٨)
السابع
٥٦ ص
(٣٩)
الثامن
٥٦ ص
(٤٠)
التاسع
٥٦ ص
(٤١)
العاشر
٥٦ ص
(٤٢)
الحادي عشر
٥٧ ص
(٤٣)
الثانى عشر
٥٧ ص
(٤٤)
الثالث عشر
٥٧ ص
(٤٥)
الرابع عشر
٥٧ ص
(٤٦)
تحقيق فى معنى خيار الفسخ
٥٨ ص
(٤٧)
فى ان عود المال الى الميت امر ممكن لا مانع عنه
٥٩ ص
(٤٨)
بعد الفسخ يرجع الثمن الى حكم مال الميت
٦٠ ص
(٤٩)
الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر
٦١ ص
(٥٠)
الفصل الثالث فى إرث الزوجة من الارض المشتراة
٨٥ ص
(٥١)
الاقوال فى المسألة
٨٥ ص
(٥٢)
احدها
٨٥ ص
(٥٣)
الثانى
٨٥ ص
(٥٤)
الثالث
٨٥ ص
(٥٥)
الرابع
٨٦ ص
(٥٦)
الخامس
٨٦ ص
(٥٧)
ادلة عدم ارثها من الخيار فى المشتراة
٨٦ ص
(٥٨)
الاول
٨٦ ص
(٥٩)
الثانى
٨٦ ص
(٦٠)
الثالث
٨٦ ص
(٦١)
الرابع
٨٦ ص
(٦٢)
الخامس
٨٧ ص
(٦٣)
السادس
٨٧ ص
(٦٤)
السابع
٨٧ ص
(٦٥)
الثامن
٨٨ ص
(٦٦)
فى بطلان تلك الادلة
٨٨ ص
(٦٧)
تتمة مهمة فى معنى عبارة العلامة فى القواعد
٩٥ ص
(٦٨)
احدها
٩٦ ص
(٦٩)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٠)
ثالثها
٩٦ ص
(٧١)
تعليقة للمؤلف
٩٨ ص

إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٩١ - فى بطلان تلك الادلة

بل ترتب على فسخها بالآخرة تبدل ملك الوارث من ارض الى ارض.

ثانيا ان الاشكال على دعوى عدم القول بالفصل فى المسائل المبنية على القواعد و الغير المعلوم عدم جواز الفصل بين شقوقها سخيف جدا، كما تبيّن فى محله.

و اما ما يحتمل كونه موجبا لعدم إرث الخيار فى المبيعة فوجوه أيضا جملة منها ما مرّ آنفا بجوابه بادنى تغيير كالوجه الاول بتقريب استصحاب بقاء الارض، و الوجه الثانى، و الثالث، و الرابع بتقريب ان الخيار معناه التسلط على الاسترداد المستتبع للرد، او التسلط على كليهما فى عرض واحد، و من المعلوم انها لا تسترد فى الفرض شيئا الى نفسها، و لا الى من هى منصوبة من قبله كالاجنبى.

و الثامن. بفرض المسألة فيما اذا باع ارضا بارض فهذه وجوه خمسة تبيّن الجواب عنها مما سلف، مضافا الى ما قد يورد على الرابع، من انها تسترد فى المقام على الميت الّذي هى منصوبة من قبله بنصب الشارع، و يزاد على الاحتجاج بهذه الوجوه فى المفروض وجه سادس، هو انها و ان ملكت الثمن فيه و تعلق حقها به، الا ان الخيار انما شرع للارفاق، و رفع الضرر، و من المعلوم ان فسخها فى الفرض ليس بارفاق لها، بل ضرر عليها، فهو سفه لا ارفاق، اذ قبل الفسخ كانت مالكة للثمن، و بالفسخ يفوت عنها الثمن و المثمن، و وجه السابع هو ان الاصحاب عللوا كون الخيار موروثا بانه حق مالى، و مرادهم بالحق المالى ان يكون ذلك المال مما يعود الى من ينتقل إليه الخيار اذا فسخ بالخيار. و لا ريب فى ان الزوجة المفروضة لا ترث من الارض اصلا فسخت او لم تفسخ.

و الجواب عن الاول ان الا رفاق حكمة لا علة يدور الحكم مداره، و الا لانتفى الخيار فيما اذا كان مضرا بحال المختار، مضافا الى امكان تصوير الفائدة و النفع لها، بما مر نقله عن المحقق القمى (ره) فانه (ره) أولا منع الملازمة بين الفسخ و حصول المال كما فى الاجنبى، قائلا: ان كون وضع اصل الخيار للارفاق و المصلحة لا ينافى طرد عدم المصلحة، اذا لارث معنى ثبت قسرا، و لا اختيار فيه‌