إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار
(١)
مقدمة المؤلف
٩ ص
(٢)
التمهيد
١٣ ص
(٣)
المقدمة الاولى في الإقالة
١٣ ص
(٤)
تحقيق فى الفسخ
١٥ ص
(٥)
الخلاف فى كون الفسخ رفعا من حينه او من اصله
١٦ ص
(٦)
المقدّمة الثانية فى معنى الخيار لغة و اصطلاحا
١٧ ص
(٧)
الخيار فى اللغة
١٧ ص
(٨)
الخيار فى الاصطلاح
١٨ ص
(٩)
«المقدمة الثالثة فى تمليك الميت
٢١ ص
(١٠)
كلمات الفقهاء فى المسألة
٢٢ ص
(١١)
التحقيق فى المسألة
٢٣ ص
(١٢)
المناقشة فى ادلة القائلين على عدم تملك الميت
٢٣ ص
(١٣)
كلام المعلم الثانى
٢٤ ص
(١٤)
المقدمة الرابعة ان الفسخ نقض للرابطة الملكية
٣٣ ص
(١٥)
المقدّمة الخامسة ان الفسخ حل العقد
٣٥ ص
(١٦)
المقدمة السادسة فيما اذا اشترى او باع و جعل لنفسه الخيار فمات
٤١ ص
(١٧)
بيان الربط بين حق الفسخ و بين التملك بعد الفسخ
٤١ ص
(١٨)
المقدمة السابعة نقل عبائر جملة من الاساطين فى المسألة
٤٣ ص
(١٩)
كلام العلامة فى المسألة
٤٣ ص
(٢٠)
كلام فخر المحققين فى المسألة
٤٤ ص
(٢١)
كلام الشهيد الاول فى المسألة
٤٥ ص
(٢٢)
كلام المحقق الثاني (ره)
٤٥ ص
(٢٣)
كلام المحقق القمى
٤٧ ص
(٢٤)
كلام صاحب الجواهر
٤٨ ص
(٢٥)
كلام العلامة النراقى
٤٩ ص
(٢٦)
كلام الشيخ على كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٧)
كلام الشيخ حسن كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٨)
كلام المحقق الشيخ الانصارى
٥١ ص
(٢٩)
كلام المولى على الكنى
٥٢ ص
(٣٠)
الفصل الاول فى الاحتجاج على المختار إرث الزوجة عن ثمن العقار بعد الاخذ بالخيار
٥٣ ص
(٣١)
الفروع المترتبة على كون الفسخ حلا او بيعا او معاوضة مستقلة
٥٤ ص
(٣٢)
الاول
٥٤ ص
(٣٣)
الثانى
٥٥ ص
(٣٤)
الثالث
٥٥ ص
(٣٥)
الرابع
٥٥ ص
(٣٦)
الخامس
٥٥ ص
(٣٧)
السادس
٥٥ ص
(٣٨)
السابع
٥٦ ص
(٣٩)
الثامن
٥٦ ص
(٤٠)
التاسع
٥٦ ص
(٤١)
العاشر
٥٦ ص
(٤٢)
الحادي عشر
٥٧ ص
(٤٣)
الثانى عشر
٥٧ ص
(٤٤)
الثالث عشر
٥٧ ص
(٤٥)
الرابع عشر
٥٧ ص
(٤٦)
تحقيق فى معنى خيار الفسخ
٥٨ ص
(٤٧)
فى ان عود المال الى الميت امر ممكن لا مانع عنه
٥٩ ص
(٤٨)
بعد الفسخ يرجع الثمن الى حكم مال الميت
٦٠ ص
(٤٩)
الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر
٦١ ص
(٥٠)
الفصل الثالث فى إرث الزوجة من الارض المشتراة
٨٥ ص
(٥١)
الاقوال فى المسألة
٨٥ ص
(٥٢)
احدها
٨٥ ص
(٥٣)
الثانى
٨٥ ص
(٥٤)
الثالث
٨٥ ص
(٥٥)
الرابع
٨٦ ص
(٥٦)
الخامس
٨٦ ص
(٥٧)
ادلة عدم ارثها من الخيار فى المشتراة
٨٦ ص
(٥٨)
الاول
٨٦ ص
(٥٩)
الثانى
٨٦ ص
(٦٠)
الثالث
٨٦ ص
(٦١)
الرابع
٨٦ ص
(٦٢)
الخامس
٨٧ ص
(٦٣)
السادس
٨٧ ص
(٦٤)
السابع
٨٧ ص
(٦٥)
الثامن
٨٨ ص
(٦٦)
فى بطلان تلك الادلة
٨٨ ص
(٦٧)
تتمة مهمة فى معنى عبارة العلامة فى القواعد
٩٥ ص
(٦٨)
احدها
٩٦ ص
(٦٩)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٠)
ثالثها
٩٦ ص
(٧١)
تعليقة للمؤلف
٩٨ ص

إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٧٥ - الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر

على وجه غريب، زعم تفرعه على كون الفسخ مجرد الحل، لا الحل لنفسه، بل ادعى انه لا اشكال بناء عليه فى الرجوع الى الوارث، و قد نقلناه بتفصيله من تعليقته على مكاسب شيخنا الأنصاري (ره) فى المقدمة الخامسة، و اوضحنا فيه، و حكينا عدوله بنفسه عنه، و ادعائه انه خلاف الانصاف و الحق، و ان عدل من هذا المعدول إليه أيضا فى هذه الرسالة و فسخ ذلك الحق و الانصاف، فعاد الى ما اختاره أولا على ما هو مقتضى الفسخ.

ثم انه قد تقدم ان اختراع هذا التعبير الجامع اعنى من له العقد غير نافع، اذ من له الملك بالعقد ليس الا العاقد فى المفروض، و من ينتفع بالعقد مختلف جدا.

و ثانيا: ان قيام الدليل على تنزيله منزلة مورثه فى تملك ما كان متملكا لا يوجب ان يكون عقد مورثه عقدا له، و الاشتراء واقعا له، حتى لو فرض وجود دليل متضمن للفظ المنزلة، و ان الولد بمنزلة ابيه فيما خلّفه، لم يوجب ذلك كون العقد له، و لذا تسمع قطعا شهادة من يرثان من العاقد للعقد الّذي وقع منه اذا شهد فى حياته.

و ثالثا: عدم تعقل الفسخ المستلزم للتعاوض المقتضى عنده للعود الى المالك الفعلى للعوض فى بعض الفروع السالفة كالفرع الثامن مما نبهنا عليه فى الفصل الاول.

و رابعا: بعد تسليم ان مقتضى الفسخ العود الى من له العقد، و ان الميت و الوارث كليهما ممن له العقد، احدهما تحقيقا، و الاخر تنزيلا، فأيّ معيّن لخصوص التنزيلى بعد امكان اعتبار التحقيقى، و جعل المال فى حكم ماله، و اقتضاء الفسخ له، و عدم المانع عنه، و كونه كسائر الموارد التى التزم هو و غيره برجوع المال الى الميت حقيقة او حكما.

فان ادعى ان الدليل قاده إليه فى تلك الموارد قيل له: ان الدليل فى بعضها‌