إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٦١ - الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر
الضروريات و عدم الاحتجاج لهما بشيء.
الفصل الثانى: فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر
فى نقل رسالة الفاضل المعاصر التى اشرنا إليها فى الخطبة و توضيح ما عليها و ما فيها، و قطع قوادمها و حوا فيها نذكرها بعين الفاظها ثم نرد فيه بما سنح لنا من النظر فى نظره و لحاظه.
قال: سلمه اللّه بعد نقل السؤال بمثل ما تقدم ما لفظه: و ان كان يظهر من صاحب الجواهر و المحقق الانصارى (ره) و بعض آخر فى عكس المسألة و هو ما اذا كان الخيار للميت ان المدار فى حرمان الزوجة و عدمه انما هو حين الفسخ و لازمه ارثها فى مفروض السؤال عن تمام الثمن المردود بل لعله يظهر منهم المفروغية من ذلك الا ان الاظهر عندى انها فى فرض السؤال لا ترث مما يقابل الاراضى من من الثمن.
اقول: قد عرفت فى المقدمة السابعة ان صريح كلام كثير من الاساطين كهذين العظيمين ان ارثها من ثمن الارض الراجع بالفسخ اذا كانت مشتراة كحرمانها من نفس الارض الراجعة به اذا كانت مبيعة، من الامور الواضحة المفروغ عنها عندهم، و كلام الباقين كهذين العظيمين كلهم فيما اذا كان الخيار للميت و كما ان لازم كلامهما عنده إرث الزوجة من ثمن الارض كذلك لازم كلام الباقين من غير فرق كظهور كلام الكل فى المفروغية عن ذلك فنسبة الحكم الى هذين العظيمين
و بعض آخر مجهول و السكوت عن تسميته من قبلهم من اولئك العظماء اللذين يبخل الزمان بامثالهم، مع وقوفه على كلام جملة منهم و لا اقل فى طى كلام المحقق الانصارى (ره) خالية عن نكتة، اللهم الا ان تكون اظهار قلة الذاهب