إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار
(١)
مقدمة المؤلف
٩ ص
(٢)
التمهيد
١٣ ص
(٣)
المقدمة الاولى في الإقالة
١٣ ص
(٤)
تحقيق فى الفسخ
١٥ ص
(٥)
الخلاف فى كون الفسخ رفعا من حينه او من اصله
١٦ ص
(٦)
المقدّمة الثانية فى معنى الخيار لغة و اصطلاحا
١٧ ص
(٧)
الخيار فى اللغة
١٧ ص
(٨)
الخيار فى الاصطلاح
١٨ ص
(٩)
«المقدمة الثالثة فى تمليك الميت
٢١ ص
(١٠)
كلمات الفقهاء فى المسألة
٢٢ ص
(١١)
التحقيق فى المسألة
٢٣ ص
(١٢)
المناقشة فى ادلة القائلين على عدم تملك الميت
٢٣ ص
(١٣)
كلام المعلم الثانى
٢٤ ص
(١٤)
المقدمة الرابعة ان الفسخ نقض للرابطة الملكية
٣٣ ص
(١٥)
المقدّمة الخامسة ان الفسخ حل العقد
٣٥ ص
(١٦)
المقدمة السادسة فيما اذا اشترى او باع و جعل لنفسه الخيار فمات
٤١ ص
(١٧)
بيان الربط بين حق الفسخ و بين التملك بعد الفسخ
٤١ ص
(١٨)
المقدمة السابعة نقل عبائر جملة من الاساطين فى المسألة
٤٣ ص
(١٩)
كلام العلامة فى المسألة
٤٣ ص
(٢٠)
كلام فخر المحققين فى المسألة
٤٤ ص
(٢١)
كلام الشهيد الاول فى المسألة
٤٥ ص
(٢٢)
كلام المحقق الثاني (ره)
٤٥ ص
(٢٣)
كلام المحقق القمى
٤٧ ص
(٢٤)
كلام صاحب الجواهر
٤٨ ص
(٢٥)
كلام العلامة النراقى
٤٩ ص
(٢٦)
كلام الشيخ على كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٧)
كلام الشيخ حسن كاشف الغطاء
٥٠ ص
(٢٨)
كلام المحقق الشيخ الانصارى
٥١ ص
(٢٩)
كلام المولى على الكنى
٥٢ ص
(٣٠)
الفصل الاول فى الاحتجاج على المختار إرث الزوجة عن ثمن العقار بعد الاخذ بالخيار
٥٣ ص
(٣١)
الفروع المترتبة على كون الفسخ حلا او بيعا او معاوضة مستقلة
٥٤ ص
(٣٢)
الاول
٥٤ ص
(٣٣)
الثانى
٥٥ ص
(٣٤)
الثالث
٥٥ ص
(٣٥)
الرابع
٥٥ ص
(٣٦)
الخامس
٥٥ ص
(٣٧)
السادس
٥٥ ص
(٣٨)
السابع
٥٦ ص
(٣٩)
الثامن
٥٦ ص
(٤٠)
التاسع
٥٦ ص
(٤١)
العاشر
٥٦ ص
(٤٢)
الحادي عشر
٥٧ ص
(٤٣)
الثانى عشر
٥٧ ص
(٤٤)
الثالث عشر
٥٧ ص
(٤٥)
الرابع عشر
٥٧ ص
(٤٦)
تحقيق فى معنى خيار الفسخ
٥٨ ص
(٤٧)
فى ان عود المال الى الميت امر ممكن لا مانع عنه
٥٩ ص
(٤٨)
بعد الفسخ يرجع الثمن الى حكم مال الميت
٦٠ ص
(٤٩)
الفصل الثانى فى نقاش رسالة الفاضل المعاصر
٦١ ص
(٥٠)
الفصل الثالث فى إرث الزوجة من الارض المشتراة
٨٥ ص
(٥١)
الاقوال فى المسألة
٨٥ ص
(٥٢)
احدها
٨٥ ص
(٥٣)
الثانى
٨٥ ص
(٥٤)
الثالث
٨٥ ص
(٥٥)
الرابع
٨٦ ص
(٥٦)
الخامس
٨٦ ص
(٥٧)
ادلة عدم ارثها من الخيار فى المشتراة
٨٦ ص
(٥٨)
الاول
٨٦ ص
(٥٩)
الثانى
٨٦ ص
(٦٠)
الثالث
٨٦ ص
(٦١)
الرابع
٨٦ ص
(٦٢)
الخامس
٨٧ ص
(٦٣)
السادس
٨٧ ص
(٦٤)
السابع
٨٧ ص
(٦٥)
الثامن
٨٨ ص
(٦٦)
فى بطلان تلك الادلة
٨٨ ص
(٦٧)
تتمة مهمة فى معنى عبارة العلامة فى القواعد
٩٥ ص
(٦٨)
احدها
٩٦ ص
(٦٩)
ثانيها
٩٦ ص
(٧٠)
ثالثها
٩٦ ص
(٧١)
تعليقة للمؤلف
٩٨ ص

إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٣٦ - المقدّمة الخامسة ان الفسخ حل العقد

ان الحق الثابت للميت هو الحل لنفسه كان هذا الحق بعينه منتقلا الى الورثة، فاذا فسخوا لزمه الانتقال الى الميت او صيرورته فى حكم ماله أولا، ثم الارث، و ان قلنا بان الحق الثابت له هو مجرد الحل، فالمنتقل إليهم كذلك فلا مفرّ حينئذ من القول برجوع العوضين الى المالك الفعلى، و هو الوارث، لا الميت، و لما كان حقيقة الخيار السلطنة على حل العقد، و لم يكن انتقال المال عن فلان او الى فلان داخلا فى حقيقته لم يعتبر فى الارث أيضا، فما يظهر من بعضهم كشيخنا العلامة الانصارى (ره): من مفروضية كون فسخ الاجنبى موجبا للرجوع الى الميت.

ففيه: انه لا اشكال فى انه موجب للعكس، و انه يوجب الرجوع الى الوارث ابتداءً و لا يضر عدم كون الارث عاقدا بعد كون العقد له بمقتضى قيامه مقام مورثه فكأنه هو العاقد، فلا موقع لان يقال: اذا كان مقتضى الانحلال ما ذكرت من الرجوع الى المالك الفعلى، لزم القول به فى صورة الانتقال الى غير الوارث أيضا، كما لو باع الميت، او وهبه، و ذلك لان غير الوارث ليس ممن له العقد، و لا ممن وقع العقد على ماله، و هذا واضح، الى هنا كلام المفرّع.

اقول: و هو من غرائب التفريعات، و عجائب التخريجات، فان الموجب لرجوع العين الى الفاسخ المالك ليس كونه فاسخا عن نفسه او لنفسه، بل نفس الفسخ المقصود به مجرد الحل اقتضى ذلك، لبطلان الربط و الضمّ الّذي حدث بالعقد بين المالين، و فك العقدة الحاصلة منه، سواء كان الفاك و الفاسخ هو البائع، او المشترى، او وارثهما، او الاجنبى، فصار العقد من حين الفسخ كان لم يكن، و برح الواقع كان لم يقع، فعاد المالان الى حالتهما السابقة على العقد بنفسهما، او ببدلهما، سواء قلنا: بان الفسخ مجرد الحل، او انه حل لنفسه، فاذا انتقل حق الفسخ بمعنى مجرد الحل الى الوارث، ترتب عليه بعد اعماله ما يقتضيه من الرجوع الى الحالة الاولى قبل العقد.