إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار - شيخ الشريعة الأصفهاني - الصفحة ٢٢ - كلمات الفقهاء فى المسألة
الحاصلة بعد موته و الصيد الواقع فى شبكته المنصوبة حال حياته مما دل النص و الاجماع على تعلق ديونه و وصاياه به تارة، بانه اعم من التملك حقيقة او حكما. و اخرى:، بانه يلتزم فيهما الانتقال الى الورثة مع وجوب صرفها فى الدين و الوصية عينا او دينا.
كلمات الفقهاء فى المسألة
و بالجملة: فالقول: بالتملك الحكمى مما لا اشكال فيه اذا ساعده بعض الظواهر.
بل يظهر [١] من جمال المحققين و ثمال المدققين و هو الفقيه الحكيم فى باب الوصية: القول بجواز بقاء ما تركه الميت على ملكه حقيقة، قال: و لو سلم (يعنى عدم اهلية الميت للتملك) انما يسلم ابتداءً، و اما اذا تملك فى حال الحياة فلم لا يجوزان يبقى على ملكه، الى ان ينتقل الى الموصى لهم، أو الديان بشرائطه؟ و ما ذكر من انتقال ما له عنه بالموت ممنوع أيضا اذ لا دليل عليه عقلا و لا شرعا. انتهى
و صرّح المحقق القمى [٢] فى مواضع عديدة [٣] من كلامه: ان قولهم «ان الميت لا يقبل الملك» كلام ضعيف، و قول بلا دليل، حاكيا له عن الشيخ احمد الجزائرى فى آيات الاحكام أيضا.
و فى الجواهر [٤] ان المحكى من ثانى الشهيدين و الفخر ناسبا له الى
[١]- حاشية آغا جمال الخوانساري على شرح اللمعة/ كتاب الوصايا الصفحة الرابعة
[٢]- جامع الشتات/ ٦٣٥
[٣]- منها ما ذكره غير مرة عند التعرض لتحقيق مسئلة التركة عند الدين المستوعب منه ره.
[٤]- ذكر فى باب الحجر منه فراجع.