مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٤ - الفصل الأول في تعريف المطلق و المقيّد
الخصوصيّات الفرديّة، أو الحالات الشخصيّة، كما مرّ [١].
و إن كان المراد أنّه صفة المعنى، و أنّ اللفظ لا يدلّ إلاّ على نفس المعنى، و هو شائع في جنسه، فلا محالة يكون الشيوع في الجنس عبارة عن سريانه في أفراده الذاتيّة، حتّى يصدق بوجه شيوعه في مجانسه، و إلاّ فالجنس- بالمعنى المصطلح- ممّا لا وجه صحيح له.
فحينئذ: لا يرد عليه الإشكال المتقدّم، لكن يخرج منه إطلاق أفراد العموم، مثل قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٢]، و كذا الإطلاق في الأعلام الشخصيّة، مثل قوله: وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [٣]، و إن تكلّف بعض أهل التحقيق [٤] بإدراج الأشخاص فيه بما لا يخفى ما فيه، و كذا يخرج إطلاق المعاني الحرفيّة. و يرد على عكسه دخول بعض المقيّدات فيه، كالرقبة المؤمنة، فإنّه- أيضا- شائع في جنسه.
و التحقيق: أنّ المطلق في جميع الموارد لا يكون إلاّ بمعنى واحد، كما سيأتي الكلام فيه.
فظهر ممّا ذكرنا أمور:
منها: أنّ الإطلاق لا يختصّ بالماهيّات الكلّيّة، بل قد يكون في
[١] و ذلك في صفحة: ٢٣١ و ٢٣٢ و ٢٣٦ من هذا الجزء.
[٢] المائدة: ١.
[٣] الحج: ٢٩.
[٤] نهاية الأفكار ٢: ٥٥٩.