مناهج الوصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨١ - الأمر الرابع
الدار»، «ما أقرضني»، «ما سلّم إليّ»، و أشباهها.
و ما ادّعي: من أنّ العلم إذا تعلّق بما في الدفتر يوجب إصابة العلم بالأكثر، فاسد، لأنّ ما في الدفتر المردّد بين الأقلّ و الأكثر لا يعقل أن يكون أكثره متعلّقا للعلم، و لا صيرورته منجّزا به، بل لو كان العنوان المتعلّق للعلم ذا أثر- مثل عنوان الموطوء- و كان منحلا إلى التكاليف الدائرة بين الأقلّ و الأكثر، لم يوجب العلم تنجيز غير ما هو المتيقّن، أي الأقلّ. نعم لو كان العنوان بسيطا، و كان الأقلّ و الأكثر من محصّلاته، وجب الاحتياط، لكنّه أجنبيّ عمّا نحن فيه.
ثمّ إنّ مقدار الفحص بناء على كون مبني وجوبه العلم الإجماليّ إلى حدّ ينحلّ العلم، و قد عرفت انحلاله.
و بناء على كون مبناه معْرضيّة العمومات للتخصيص إلى مقدار اليأس عن المخصّص و المعارض، فلا بدّ من بذل الجهد بالمقدار الميسور حتّى يخرج العامّ عن معرضيّته، و يجري الأصل العقلائيّ. و قد ذكرنا في باب الاجتهاد و التقليد ما له نفع بالمقام [١].
[١] الرسائل- للمصنف قدّس سرّه- رسالة الاجتهاد و التقليد: ٩٦- ٩٩.