الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣١٠ - قاعدة الإسلام يجب ما قبله
جهة غير الإسلام وإن لوحظ ضمانه من جهة الإسلام لأنه مكلف بالفروع فهو يسقط بالإسلام للخبر.
(وثالثها): الحقوق المشتركة بين الله والمخلوقين كالزكاة والخمس ونحوهما مع عدم اعتقادهم به في دينهم والحكم في هذا الفرض كالأول وظاهر الخبر يشمله لأن ثبوت ذلك كله من جهة دين الإسلام وكلام الأصحاب أن الحقوق المخلوقية لا تسقط لا يريدون به العبادات المالية فإنهم صرحوا بسقوطها عن الكافر بالإسلام.
(ورابعها): الحقوق المشتركة مع اعتقادهم بها كما لو كان معتقدا أن من نذر شيئا لفقير يجب دفعه إليه ولم يدفع ففي سقوط الوجهان السابقان في القسم الثاني ويجيء فيه الإشكال الذي سبق ذكره ويندفع بما قررناه هناك فتدبر.
(وخامسها): حقوق المخلوقين الصرفة مع اعتقادهم بها في دينهم كالديون وضمان المغصوب ونحوهما والظاهر من الأصحاب ذهبوا إلى عدم السقوط بل دخول هذا الفرض تحت قولهم بعدم سقوط حقوق المخلوقين متيقنا ولعل الوجه في ذلك أن الرواية لا ينصرف إطلاقها إلى هذا الفرض فان المتبادر منها العبادات وهو غير بعيد مع احتمال ما ذكرناه من الوجه من أن اشتغال الذمة بهذه الأسباب ليس من حيثية الإسلام فإن مقتضى