الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٧٥ - الشرط الرابع العلم
الولاية أو إطلاقها وإنما الخارج منها بدليل خاص هو الطلاق فيبقى هبة المدة والفسخ وغيرها مندرجة تحت عموم الولاية أو إطلاقها.
وثانياً: إن الملتقط له الولاية على الصغير الذي التقطه بتعهده وتربيته لأنه يجب عليه ذلك. وإن كانت نفقته غير واجبة عليه وإنما يرفع أمره لوالي المسلمين فينفق عليه من بيت المال فإن عجز عن تربيته سلمه لحاكم الشرع لأنه ولي من لا ولي له. وإذا كان للقيط مال كما لو كان عليه ذهب أو ثياب فلا يجوز للملتقط التصرف به وإنما يرجع لحاكم الشرع لأنه هو الولي على ماله كما أن عاقلة اللقيط الأمام لأنه وارثه لكونه وارث من لا وارث له فإذا جنى صغيرا كانت الدية على الإمام وإن جنى كبيرا عمدا إقتص من اللقيط وإن خطأ فالدية على الإمام، وإذا قُتِلَ اللقيط عمدا فللإمام القصاص وإذا قُتِلَ خطأ فالدية للإمام. ولا يتولى الملتقط ذلك لكونه لا ولاية له إلا على الحضانة. وتحقيق ذلك يطلب من كتاب اللقطة.
الشرط الرابع: العلم
الشرط الرابع للحكم الشرعي العلم به ففي المنية إتفق أكثر العقلاء على أن التكليف مشروط بفهم المكلف وعلمه بما كلف به وقد قال به كل من منع التكليف بالمحال كما ذهب إليه كل من جوز التكليف بالمحال أيضا انتهى. وفي عماد الإسلام أنه من ضروريات مذهب العدلية ولهم وجوه: