الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٤ - ماهية البلوغ وعلاماته()
سادسها: لو وجد على ثوبه المختص منياً حكم ببلوغه إذا علم إنتفاءه عن غيره واكتفى الشهيد (ره) في الدروس في تحقق بلوغه بإمكان كونه منه لكن لا دليل على ذلك، ولو اشترك في الثوب بين صبيين لم يحكم ببلوغ أحدهما. وقال الشهيد (ره) في الدروس: ان الأولى تعبدهما ولا ريب في الأولوية.
سابعها: انه لو حصل العلم بكونه منياً لم يكن عبرة بأوصافه من الدفق والشهوة ونحوهما فيحكم من أجله بالبلوغ وان لم يكن متصفاً بشيء من أوصافه أو كان متصفاً ببعض دون بعض، اما لو اشتبه فالوجه الرجوع إلى الأوصاف في تعيين كونه منياً أم غيره كما هو الحال في الحكم بالجنابة ووجوب الغسل عند خروج المشتبه بالممني.
ثامنها: انه صرح جماعة بكون إنزال المني علامة على البلوغ في الأنثى على حد كونه علامة في الذكر بل في التذكرة بعد التسوية بينهما في كونه علامة ان عليه علمائنا أجمع وقد إستدل على ذلك بأمور:
الأول: الإجماع المحصل والمنقول عن التذكرة ومجمع الفائدة والرياض والمسالك وظاهر المصابيح.