الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٣ - ماهية البلوغ وعلاماته()
المعنى فاسد بل المعتبر في البلوغ خروج المني منه سواء صَلحَ لتخلف الوليد بحسب شخصه أم لا لإطلاق النصوص الدالة على ذلك المتناولة لمحل النزاع والوجه في أخذ صاحب الشرائع والنافع والقواعد والتحرير صفة خلق الولد منه هو أيضاح معنى المني لا تقييده بذلك فهو صفة كاشفة ومنبهة على المعنى لا انها مقيدة له والمراد ان المني هو الذي من شأنه ان يخلق منه الولد وإن تخلف بعض الأفراد لعارض.
رابعها: انه يعتبر كون خروج المني في وقت يحتمل منه البلوغ فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك لأنه علامة والعلامة إنما تكون دليلًا مع إحتمال وجود المعلَم لا مع القطع بعدمه. وقيده العلامة (ره) في التذكرة بإمكانه ومراده ما ذكرناه، وقال في المسالك: وحده عندنا في جانب القلة في الأنثى تسع سنين وأما في جانب الذكر فما وقفت له على حد يمتد به نعم نقل في التذكرة عن الشافعي ان حده تسع سنين في الذكر والأنثى وله فيها وجهان آخران أحدهما مضي ستة أشهر من السنة العاشرة والثاني تمام العاشرة ولا يبعد ان ما بعد العاشرة محتمل- انتهى.
خامسها: لو ظن الصبي انه يمني لجماع لم يجب التعرض له لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية.