مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦ - أقسام الحج
ولا يختصّ ذلك بالحج المندوب، بل يجري في حج التمتع الواجب أيضاً، كما لا يختصّ بمن كان من نيته العمرة المفردة والرجوع بعدها إلى أهله، بل يجوز لمن ينوي حج التمتع أيضاً أن ينوي في إحرامه للعمرة الإحرام للعمرة المفردة بقصد البقاء بعدها إلى زمان الحج وتحويلها إلى عمرة التمتع.
٥٧- من أفرد الحج إذا كان يصحّ منه حج التمتع كما إذا كان حجّه مستحباً يصحّ منه العدول بحجه إلى التمتع، بل هو أفضل فيطوف ويسعى ويقصر ويحلّ من إحرامه ويجعله عمرة التمتع ثمّ يحرم للحج من مكة، ولابد أن لا يكون قد ساق الهدي معه، أي أن لا يكون قارناً كما أنّه يمكنه العدول ما دام لم يلبّ بعد السعي للذهاب إلى عرفات، أمّا بعد ذلك فلا يصحّ منه العدول والاحلال بالتقصير ثمّ الإحرام لحج التمتع، بل لا يجوز له التقصير، وتكون حجته افراداً.
٥٨- المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه أن يقصّر بعد السعي ويحلّ، وتحلّ عليه الاستمتاعات بذلك قبل الإحرام والتلبية والاهلال للحج لكي يكون حجّه حج التمتع، فإذا ترك التقصير والاحلال عالماً عامداً وأهلّ بعد السعي بالتلبية للحج بدون إحلال بطلت عمرته وانقلب حجه إلى حج الافراد وكان عليه أن يعيد حج التمتع في العام القادم إذا كان فرضه حج التمتع.