مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٤ - أ - شروط الطواف
إلى بلده وجب عليه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه. وإذا كان جاهلًا باشتراط الطهارة في الطواف فطاف من دون طهارة فإذا علم قبل فوات محلّ التدارك وجب التدارك كما تقدّم في الناسي، وإذا علم بعد فوات المحل فالظاهر أنّ حكمه حكم الناسي أيضاً، وإن كان الأحوط الأولى إعادة الحج.
١٢٢- إذا شكّ في الطهارة فإن علم أنّه كان على طهارة في زمن سابق وإنّما يشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بشكه وبنى على الطهارة، وإن لم يعلم بذلك فإن كان الشك حاصلًا قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه وقبل الفراغ منه وجب عليه الطهارة واستئناف الطواف، وإن كان الشك حاصلًا بعد الفراغ منه وقبل صلاة الطواف بنى على صحة طوافه وتطهّر لصلاة الطواف، وإن كان بعد الفراغ من الطواف وصلاته بنى على صحة الطواف والصلاة معاً وتطهّر لما يأتي من الأعمال الاخرى المشروطة بالطهارة.
ونستثني من هاتين الصورتين ما إذا صدر منه حدث أصغر بعد الشك وكان الحدث المحتمل بقائه الحدث الأكبر- أي لم يكن مسبوقاً بالحدث الأصغر قبل الطواف- فإنّه حينئذٍ يتشكل له علم إجمالي منجّز بوجوب إعادة ما مضى من الطواف أو الطواف مع صلاته أو وجوب الوضوء للأعمال الآتية وعدم كفاية الغسل لها فيجب الاحتياط بالغسل وإعادة ما مضى والوضوء للأعمال الآتية.