مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٦ - حجة الإسلام وجوبها وشروطها
بمراجعة الحاكم فإن كان متمكناً من بيع الدين على شخص ثالث من دون خسارة مجحفة وجب ذلك وكان مستطيعاً إذا كان ثمن الدين وحده أو بضميمة ما يمتلكه من أموال اخرى وافياً بمصارف الحج، وإلّا لم يكن مستطيعاً.
ولا يعتبر العجز عن شراء الهدايا مسوّغاً لترك الحج، فإنّ القدرة على ذلك لا تعدّ ضمن الاستطاعة.
والزوجة إذا كان مهرها على الزوج وافياً بمصارف الحج وكان يمكنها استيفائه من الزوج أو بيعه على ثالث بلا اجحاف ومن دون أن تقع في حرج أو مشقة في حياتها الزوجية وعلاقتها مع زوجها كانت مستطيعة ووجب عليها الحج.
١٥- إذا كان يمكنه أن يستقرض مالًا ويحجّ به ويدفعه في السنين القادمة من راتبه أو دخله من دون وقوع في مشقة وحرج لم يجب عليه الاستدانة ولم يكن مستطيعاً، ولكنه إذا اقترض ذلك المال وكان بالنحو المذكور أصبح مستطيعاً ووجب عليه الحج.
١٦- من كان له مال قد تعلّق به الخمس أو الزكاة فإن كان المقدار الباقي وافياً بنفقات الحج ولو بضميمة سائر ماله ممّا يمكنه أن يصرفه في الحج كان مستطيعاً، وإذا كان الحق الشرعي متعلّقاً بذمته فهو كسائر ديونه، والدين إذا كان حالّاً ومطالباً بحيث