مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤ - حجة الإسلام وجوبها وشروطها
السنين أيضاً.
٣٤- لا يجوز للمستطيع أن يحج عن غيره نيابة تبرعاً أو بالإجارة، ولكن لو فعل ذلك كان حجه النيابي صحيحاً ويقع عن المنوب عنه، كما أنّه يستحق اجرة المسمّى ويستقرّ عليه الحج فيجب الاتيان به لنفسه في السنة القادمة ولو متسكعاً.
٣٥- إذا مات من وجب عليه الحج قبل اتمام الحج، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن حجة الإسلام، وإلّا وجب إخراج الحج له من تركته.
ولو كان موته بعد دخوله الحرم والخروج عنه لشغل أو غيره بالإحرام أو بعد الاحلال من عمرة التمتع فالأظهر أنّه ملحق بفرض الإجزاء.
وهذا الحكم بالإجزاء مختصّ بحجة الإسلام، ولا يجري فيما وجب على المكلف بالنذر ونحوه. كما أنّ الأظهر عدم الفرق بين من كانت استطاعته في نفس سنة الموت أو من كان قد استقرّ عليه الحج قبل ذلك، ولا بين من وظيفته حج التمتع أو حج الافراد، ففي جميع ذلك يجزي عن حجه إذا كان موته بعد الإحرام ودخول الحرم، ولا تجب الاستنابة له من ماله لا في حج ولا عمرة.