مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٠ - مقارنة بين الوقوفين
الغروب وكذلك إذا كان خروجه عن المشعر قبل الفجر- على تفصيل تقدّم-.
الثالثة والرابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري أو الاضطراري بعرفات مع ما هو الركن في الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام- أي التواجد- ولو بنحو المرور برهة من الليل إلى طلوع الشمس من يوم العيد، وهنا أيضاً لا إشكال في صحّة حجّه حتى إذا كان تركه للوقوف الاختياري بعرفات أو عدم استيعاب تمام وقت الوقوف الاختياري بالمشعر عمدياً، وإن كان يأثم بذلك، وقد يجب عليه التكفير كما تقدّم تفصيله.
الخامسة والسادسة: أن يدرك الوقوف الاختياري أو الاضطراري بعرفات مع الوقوف الاضطراري بالمشعر- أي التواجد برهة من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد- وحكم هذه الصورة الصحّة أيضاً إن لم يتعمد ترك الوقوف الاختياري للمشعر، وإلّا بطل حجّه ولم يُجزه اضطراري المشعر.
السابعة: أن يدرك ما هو الركن من الوقوف الاختياري- بما فيه المرور بالليل- بالمشعر وحده ولا يدرك شيئاً من الوقوفين بعرفات أصلًا، وفي هذه الصورة أيضاً يصحّ الحجّ إذا كان عدم