مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧٥ - الأول - المصدود
٢٢٠- المصدود لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل عليه الحج في السنة القادمة إذا بقيت استطاعته أو كان الحجّ مستقرّاً عليه، وأمّا في الحجّ أو العمرة المندوبين فلا تجب الإعادة وإن كان أحوط.
٢٢١- إذا صدّ عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تمّ حجّه ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلّا ففي القابل على الأحوط، كما أنّ الأحوط الأولى أن يكفّر بشاة.
٢٢٢- لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة ولو لم يتمكّن منه ينتقل الأمر إلى بدله وهو الصيام عشرة أيّام على الأحوط في الحجّ دون العمرة المفردة، ولا يجب تقديم الصوم على الإحلال وإن كان أحوط.
٢٢٣- من أفسد حجّه بالجماع في حال الإحرام- مثلًا- ثمّ صُدّ يجري عليه حكم المصدود على الأحوط، وعليه كفّارة الإفساد زائداً على الهدي؛ لأنّ حجّته هي الاولى والثانية عقوبة.
٢٢٤- من ساق هدياً معه ثمّ صدّ كفى ذبح ما ساقه، ولا يجب عليه هدي آخر. نعم، لا يجزي الذبح الواجب من جهة الكفارة على الأحوط.