مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٢ - إحرام الحج
إحرام الحجّ
١٤٨- وهو الواجب الأوّل من واجبات الحجّ، وهو في حجّ الإفراد يكون من أحد المواقيت بالنحو الذي تقدّم في أقسام الحجّ، وفي حجّ التمتع يكون من مكة من أي موضع منه، ويستحبّ أن يكون من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهما السلام.
والأحوط أن لا يكون الإحرام من بلدة أو قرية اخرى لها عنوانها المتميّز وإن اتّصلت بمكة عن طريق توسّع العمران، بل وكذا في الامتدادات الحاصلة فيها اليوم خارج الحرم.
والنية في إحرام الحجّ نفس ما تقدّم في إحرام عمرة التمتع إلّا من ناحية أنّ ذاك ينويه للعمرة، وهذا ينويه للحجّ، كما أنّ كيفيّته متحدة مع كيفية إحرام العمرة وشرائطها ومحرّماتها، وقد تقدّم كلّ ذلك فلا حاجة للإعادة.
١٤٩- يجب على المتمتع أن يحرم إلى ما قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة- أي يوم عرفة- فلا يؤخّر الإحرام عن ذلك، والأفضل أن يحرم يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويجوز قبل ذلك أيضاً، وإن كان الأحوط الأولى عدم التقديم على اليوم الثامن بأكثر من ثلاثة أيّام.
ولو أخّر الإحرام إلى زوال يوم عرفة أو بعدها عمداً كان آثماً،