مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧ - الاستنابة في الحج
الإسلام لم يجب إخراج الحج له من تركته، بل أصبحت التركة للورثة.
٤٢- إذا أوصى الميت بحج غير واجب، أو كان عليه حج واجب بالنذر وجب اخراج نفقته من ثلث التركة، فإذا لم يكن الثلث وافياً بالحدّ الأدنى من نفقة الحج سقط وجوب الاستنابة، إلّا إذا أجاز الورثة في تكميل ذلك من حصصهم.
وإذا لم يجز الورثة ذلك وكان الثلث غير وافٍ بالحج وكان قد أوصى الميت بذلك فاللازم صرف ثلثه في الصدقات ووجوه الخير عن الميت، وإن لم يكن الميت قد أوصى بذلك رجع إلى الورثة.
٤٣- تجوز الاستنابة في الحج المندوب عن الأحياء والأموات على السواء، كما تجوز الاستنابة في حجة الإسلام عن الأموات وعن الحي العاجز عن مباشرة الحج بنفسه، ولا تجوز عن الحي القادر، وكذا تجوز الاستنابة في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين عن الميت، وأمّا عن الحي الذي وجب عليه الحج بذلك فلا تجوز الاستنابة إذا كان قادراً بنفسه على الحج، وأمّا إذا كان عاجزاً فلا يبعد جوازها أيضاً وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بذلك واخراجه من الثلث بعد الموت.
٤٤- إذا كان على الميّت حجة الإسلام وحج آخر واجب بالنذر