مناسك الحج
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
حجة الإسلام وجوبها وشروطها
٩ ص
(٣)
الاستنابة في الحج
٢٥ ص
(٤)
أقسام الحج
٣١ ص
(٥)
أعمال حج التمتع وعمرته
٣٨ ص
(٦)
مواقيت الإحرام
٣٩ ص
(٧)
والمواقيت كما يلي
٤٠ ص
(٨)
الأول - ذو الحليفة،
٤٠ ص
(٩)
الثاني - وادي العقيق،
٤٠ ص
(١٠)
الثالث - قرن المنازل،
٤٠ ص
(١١)
الرابع - يلملم،
٤٠ ص
(١٢)
الخامس - الجحفة،
٤١ ص
(١٣)
كيفية الإحرام
٤٥ ص
(١٤)
أ - النية
٤٥ ص
(١٥)
ب - التلبية
٤٥ ص
(١٦)
آداب الإحرام
٥٠ ص
(١٧)
محرمات الإحرام
٥٣ ص
(١٨)
1 - الصيد
٥٥ ص
(١٩)
2 - الاستمتاعات
٥٧ ص
(٢٠)
3 - الطيب
٦١ ص
(٢١)
4 - الزينة
٦٢ ص
(٢٢)
5 - النظر في المرآة
٦٣ ص
(٢٣)
6 - الاكتحال
٦٣ ص
(٢٤)
7 - إخراج الدم من البدن
٦٤ ص
(٢٥)
8 - الفسوق
٦٤ ص
(٢٦)
9 - الجدال
٦٥ ص
(٢٧)
10 - قتل هوام الجسد
٦٦ ص
(٢٨)
11 - الادهان
٦٦ ص
(٢٩)
12 - إزالة الشعر عن البدن
٦٧ ص
(٣٠)
13 - تقليم الأظفار
٦٨ ص
(٣١)
14 - الارتماس
٦٩ ص
(٣٢)
15 - لبس السلاح
٦٩ ص
(٣٣)
16 - لبس الثياب المخيطة والمزررة والمدرعة
٧٠ ص
(٣٤)
17 - لبس الخف والجورب
٧٢ ص
(٣٥)
18 - تغطية الرأس
٧٢ ص
(٣٦)
19 - التظليل
٧٢ ص
(٣٧)
20 - تغطية الوجه
٧٤ ص
(٣٨)
21 - لبس القفازين
٧٤ ص
(٣٩)
22 - لبس الحرير الخالص
٧٥ ص
(٤٠)
آداب دخول الحرم والمسجد الحرام
٧٨ ص
(٤١)
عند دخول الحرم
٧٨ ص
(٤٢)
عند دخول مكة والمسجد
٧٩ ص
(٤٣)
الطواف شروطه وواجباته وأحكامه
٨٢ ص
(٤٤)
أ - شروط الطواف
٨٢ ص
(٤٥)
ب - واجبات الطواف
٩٠ ص
(٤٦)
ج - أحكام الطواف
٩٨ ص
(٤٧)
آداب الطواف
١٠٢ ص
(٤٨)
صلاة الطواف
١٠٦ ص
(٤٩)
آداب صلاة الطواف
١١٠ ص
(٥٠)
السعي
١١١ ص
(٥١)
آداب السعي
١١٧ ص
(٥٢)
التقصير
١٢٠ ص
(٥٣)
إحرام الحج
١٢٢ ص
(٥٤)
آداب إحرام الحج
١٢٤ ص
(٥٥)
الوقوف بعرفات
١٢٦ ص
(٥٦)
آداب الوقوف بعرفات
١٣١ ص
(٥٧)
الوقوف بالمشعر(المزدلفة)
١٣٤ ص
(٥٨)
مقارنة بين الوقوفين
١٣٨ ص
(٥٩)
آداب الوقوف بالمشعر
١٤٢ ص
(٦٠)
واجبات منى
١٤٤ ص
(٦١)
رمي جمرة العقبة
١٤٥ ص
(٦٢)
آداب الرمي
١٤٩ ص
(٦٣)
الذبح في منى
١٥٠ ص
(٦٤)
آداب الذبح
١٥٧ ص
(٦٥)
الحلق أو التقصير
١٥٧ ص
(٦٦)
آداب الحلق أو التقصير
١٥٩ ص
(٦٧)
المبيت في منى
١٦٠ ص
(٦٨)
رمي الجمار
١٦٢ ص
(٦٩)
مستحبات منى
١٦٤ ص
(٧٠)
طواف الحج وصلاته والسعي
١٦٥ ص
(٧١)
آداب طواف الحج والسعي
١٦٨ ص
(٧٢)
طواف النساء وصلاته
١٦٩ ص
(٧٣)
أحكام المصدود والمحصور
١٧١ ص
(٧٤)
الأول - المصدود
١٧٣ ص
(٧٥)
الثاني - المحصور
١٧٦ ص
(٧٦)
أحكام عامة ترتبط بمكة المكرمة
١٧٩ ص
(٧٧)
زيارة المدينة المنورة
١٨٥ ص
(٧٨)
الأدعية والزيارات
١٨٧ ص
(٧٩)
دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة
١٨٩ ص
(٨٠)
دعاء علي بن الحسين عليه السلام يوم عرفة
٢٠٣ ص
(٨١)
زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم
٢١٦ ص
(٨٢)
زيارة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام
٢١٧ ص
(٨٣)
الزيارة الجامعة لأئمة البقيع عليهم السلام
٢١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٨ - الاستنابة في الحج

أو نحوه كان لابد أوّلًا الاستنابة لحجة الإسلام، وتخرج نفقاته من أصل التركة، فإذا كان باقي التركة ثلثه وافياً بنفقات حج آخر وجبت الاستنابة للحج الواجب بالنذر أيضاً، وإلّا لم تجب.

٤٥- إذا اختلف الورثة فأقرّ بعضهم بأنّ على الميت حجة الإسلام، وأنكر الآخرون أو تمرّدوا وكانت تركته وافية بالحج فالأحوط عدم تصرّف المقرّ في سهمه، إلّاإذا استناب من يحج عن الميت، بل لا يبعد أنّه يجب عليه اخراج نفقات الحج ممّا يقع في يده من تركة الميت إذا كان وافياً بذلك وتنتقل حصته من الإرث بتلك النسبة إلى ما بيد سائر الورثة واقعاً وإن كان لا يمكنه أخذها منهم ظاهراً.

٤٦- يجب أن يكون النائب في الحج الواجب بالغاً عاقلًا مؤمناً ومن غير ذوي الأعذار، أي متمكناً من أداء واجبات الحج ومناسكه. نعم، لا يجب عليه أن يكون قادراً على رمي الجمار بنفسه، بل يكفي أن يكون قادراً عليه بنفسه أو بأخذ نائب إذا لم يتمكن بنفسه، وكذا يجوز نيابة المضطر إلى ارتكاب بعض تروك الإحرام كالتظليل أو الادهان. وكذا يجوز نيابة الأقرع المضطر إلى إمرار الموسى على رأسه بدلًا عن الحلق. وإذا كان النائب متمكناً حين الاستنابة إلّاأنّه طرأ عليه العذر أثناء العمل كما إذا مرض أو انكسرت رجله اتفاقاً فعجز عن الطواف إلّامحمولًا ونحو ذلك لم‌