مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٠ - ١٦ - لبس الثياب المخيطة والمزررة والمدرعة
من غير لبس فلا حرمة فيه، وكذلك حمل أو لبس الآلات القتالية الوقائية الاخرى كالدرع مثلًا.
هذا إذا لم يكن ضرورة أو خوف من عدو أو سارق أو حيوان مفترس ونحو ذلك، وإلّا جاز لبسه ولم يكن فيه كفارة أيضاً. وأمّا اللبس من غير ضرورة وخوف فإن كان جهلًا أو نسياناً فلا كفارة فيه، وإن كان متعمداً فالأحوط التكفير بشاة.
١٦- لبس الثياب المخيطة والمزرّرة والمدرعة:
١٠٨- يحرم على المحرم الرجل أن يلبس الملابس الاعتيادية التالية:
أ- الملابس والثياب التي تسلك في العنق وكل ثوب يسلك في العنق يسمى قميصاً.
ب- الملابس والثياب التي لها يدان أو فتحتان على نحو يتيح للّابس أن يدخل يديه فيهما، وكل ثوب كذلك يسمّى بالدرع، وهو محرّم ولو لم يسلك في العنق كالعباءة، وليست الحرمة هنا مرتبطة بادخال اليدين فعلًا في يدي العباءة ونحوها، فلو لبس العباءة دون أن يدخل يديه في يديها كان حراماً أيضاً.
ج- السروال وهو ما تستر به العورة من الملابس الاعتيادية، أي من خلال إدخال الرجلين في رجلي السروال، إلّاما استثنيناه في الفقرة ٨٥.