مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٨ - أ - شروط الطواف
١٢٩- إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ تأكّدت من أنّها حاضت ولكن لم تدر أنّه كان قبل الطواف والصلاة أو في أثنائهما أو بعدهما، بنت على صحة الطواف والصلاة.
١٣٠- المعذور يكتفي بطهارته التي يعتبرها الشارع طهارة بالنسبة إليه كالكسير والمستحاضة والمسلوس والمبطون، والأحوط في المبطون الاستنابة أيضاً.
والأحوط في المستحاضة الصغرى أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته وضوءً مستقلّاً. والمستحاضة المتوسطة تغتسل للطواف وصلاته غسلًا واحداً، ويجزيها عن الوضوء. والمستحاضة الكبيرة تغتسل لكل من الطواف وصلاته ولا تكتفي بالأغسال الثلاثة للفرائض اليومية على الأحوط.
١٣١- الثاني من شروط الطواف الطهارة من النجاسة على الأحوط، والنجاسة هي التي يطلق عليها اسم الخبث، فالأحوط عدم الطواف مع النجاسة في البدن أو اللباس، والأحوط الأولى عدم العفو عن النجاسة القليلة من الدم التي يعفى عنها في الصلاة- ما دون الدرهم- ويعفى عن دم الجروح والقروح، وكذا يجوز حمل النجس أو المتنجس إذا لم تسر منه النجاسة إلى بدنه ولباسه.