مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٩ - أ - شروط الطواف
وإذا طاف ثمّ علم أنّ بدنه أو شيئاً من ملابسه كان نجساً صحّ طوافه، وكذا صلاته إن علم بالنجاسة بعدها، فلا يعيد شيئاً منهما.
وكذا إذا كان يعلم بالنجاسة ثمّ نسي وطاف مع النجاسة نسياناً فإنّه يصحّ طوافه، ولكن إذا كان قد صلّى أيضاً مع النجاسة أعاد الصلاة.
ولو علم بالنجاسة أو تذكرها أثناء الطواف وقبل اتمامه، أو أصابت نجاسة ثوبه أو بدنه في أثناء الطواف، فإن أمكنه تبديل الثوب أو الاستغناء عنه في نفس الموقف تخلّص منه وواصل طوافه، وإلّا قطع طوافه وغسل النجاسة وعاد إلى طوافه وأتمّه، والأحوط الأولى الاتيان بطواف جديد بنية الأعم من الاتمام والإعادة إذا فاتت الموالاة، والأظهر عدم اشتراط الطهارة من الخبث في الطواف المندوب.
١٣٢- الثالث من شروط الطواف الختان للرجال والصبيان، فإذا استطاع المكلّف وكان غير مختون وجب عليه الختان من أجل الحج في سنة استطاعته، وإذا كان لا يتمكن من الجمع بين الختان والحج في سنة واحدة وجب عليه الختان في تلك السنة والحج في السنة القادمة، فإن لم يفعل استقرّ عليه الحج، وإن كان لا يتمكن من الحج في السنين القادمة ولا في تلك السنة مع الاقدام على