مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣ - حجة الإسلام وجوبها وشروطها
عن حجة الإسلام، كما أنّه لا إشكال في الصحة والإجزاء إذا كان شاكاً في بلوغه وحجّ رجاءً أو بقصد ما في ذمّته ثمّ تبيّن أنّه كان بالغاً.
١٠- يستحب للولي أن يأمر الصبي بالإحرام والتلبية وغيرهما من أعمال العمرة والحج إذا كان بامكان الصبي القيام بها، وإلّا فيقوم هو باحرامه بأن يجعله محرماً لا أن يحرم عنه، وذلك بأن يجرّده عن الثياب المخيطة ويلبسه ثوبي الإحرام ويقول: (اللهم إنّي أحرمت هذا الصبي...) ويلقّنه التلبية إن أمكن أو يلبّي عنه ويطوف ويصلّي ويسعى عنه ويأخذ من شعره ويجنّبه كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره بكل فعل من أفعال العمرة والحج يتمكن منه وينوب عنه في كل ما لا يتمكن منه الصبي ويقف به في عرفات والمشعر وهكذا.
والمقصود بالولي في إحجاج الصبي كلّ من يتولّى أمر الصبي ويتكفّله لا خصوص الولي الشرعي.
١١- يجب على الولي أن يوضّئ الصبي للطواف ولو صورة حتى إذا كان غير مميّز، كما أنّ الأحوط أن يتوضأ هو نيابة عنه أيضاً إذا كان الصبي غير مميّز ولا يتعقّل الوضوء.
١٢- ثمن هدي الصبي يكون من مال الولي إذا كان غير مميّز