مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠١ - ج - أحكام الطواف
وإذا كان المنسي بعض الأشواط، وقد بدأ بالسعي فإنّه يقطع السعي ويتمّ طوافه وصلاته ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي، والأحوط الأولى استئناف السعي أيضاً.
السادسة: إذا نسي بعض أشواط الطواف أو اعتقد أنّه أكمله ثمّ ظهر أنّه كان ناقصاً فإذا كانت الموالاة العرفية باقية أكملها إذا كان المقدار المنسي معلوماً، أمّا إذا شك في مقداره فالواجب إعادة الطواف وإن فاتت الموالاة فإذا كان المقدار المنسي معلوماً أنّه ثلاثة أشواط أو أقل كفاه أن يأتي بالناقص، وإلّا استأنف الطواف، والأحوط إعادة الصلاة بعد الاتمام أيضاً.
وإذا تذكّر ذلك بعد فوات محل التدارك، كما إذا تذكر بعد الخروج إلى عرفات، أو بعد رجوعه إلى بلده فيجب الاتيان به بنفسه مع الامكان وإلّا بأخذ نائب، والأحوط هنا في صورة ترك ثلاثة أشواط أو أقل أيضاً إعادة الطواف بنية الأعم من الاتمام والإعادة، وإعادة صلاة الطواف.
والجاهل بحكم النقصان أو الزيادة في الطواف ملحق بالناسي في الحكم، وليس لقضاء الطواف أو بعض أشواطه وقت محدّد شرعاً، فمتى وجب القضاء وتمكن منه مباشرة أو استنابة أتى به.