مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٠ - ج - أحكام الطواف
الثالثة: أن يتركه نسياناً أو بتخيّل أنّه قد جاء به ثمّ يظهر أنّه لم يأت به، وهذا لا تبطل عمرته ولا حجه، بل يجب عليه تداركه إن تذكر وفي الوقت متسع للتدارك، والأحوط الأولى أن يأتي بما بعده من أعمال العمرة والحج وهو السعي والتقصير في العمرة والسعي فقط في الحج، وإن فات وقت التدارك وجب الاتيان بطواف عمرة التمتع وصلاته بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج وبطواف الحج في ذي الحجة، وإن لم يتمكن من ذلك كما إذا كان راجعاً إلى أهله ولم يتمكن من الرجوع وجب أن يوكّل من ينوب عنه.
الرابعة: إذا لم يتمكن المحرم من الطواف ماشياً لمرض أو كسر أو غير ذلك فإن تمكن من الطواف محمولًا وجب، وإلّا كفاه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه، وأمّا بالنسبة إلى صلاة الطواف فإن كان قادراً على الاتيان بها بنفسه بعد طواف النائب خلف مقام إبراهيم عليه السلام وجب، وإلّا أتى بها الطائف نيابة عنه.
الخامسة: إذا بدأ بالسعي ناسياً أو باعتقاد أنّه قد طاف، ثمّ تذكّر عدم الاتيان بالطواف، فعليه أن يقطع سعيه ويرجع ويطوف حول البيت ويصلّي ركعتي الطواف ثمّ يعود ويستأنف السعي من جديد، وإذا تذكّر ذلك بعد الفراغ من السعي وجب عليه أن يأتي بالطواف وصلاته وتجب إعادة السعي على الأحوط.