مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤١ - مقارنة بين الوقوفين
إدراك الوقوف بعرفات لعذر أو جهل أو نسيان، وأمّا إذا كان تركه لكلا الوقوفين الاختياري والاضطراري بعرفات عن علم وعمد بطل حجّه.
الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري للمشعر وحده ولا يدرك شيئاً من الوقوفين بعرفات أصلًا.
والظاهر بطلان الحج في هذه الصورة حتى إذا كان تركه للوقوفين بعرفات وللوقوف الاختياري بالمشعر من جهة العذر أو الجهل والنسيان، فضلًا عمّا إذا كان بعلم وعمد، وإن ذهب جملة من الفقهاء في صورة العذر والنسيان إلى الصحّة.
التاسعة والعاشرة: أن يدرك الوقوف الاختياري أو الوقوف الاضطراري بعرفات وحده من دون إدراك شيء من الوقوفين بالمشعر حتى زوال يوم العيد، والحكم في هاتين الصورتين بطلان الحجّ أيضاً.
١٧٠- إذا بطل الحجّ لعدم إدراك الموقف وجب على الحاج إذا كان محرماً الإتيان بعمرة مفردة ولو من خلال الإتيان بأعمال الحجّ بنية الأعم من الحجّ والعمرة مع تأخير التقصير أو الحلق إلى ما بعد السعي والإتيان بطواف النساء بعد ذلك ويتحلّل بذلك، من غير فرق بين فرض العذر أو العمد في سبب البطلان.