مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٢ - ١٩ - التظليل
١٧- لبس الخفّ والجورب:
١٠٩- يحرم على الرجل المحرم لبس الخفّ والجورب ولبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، وأمّا ستر تمام ظهر القدم بدون لبس كأن يضع عليه منديلًا مثلًا فلا بأس به، والكفارة فيه ما تقدم في لبس المخيط شاة على الأحوط، إلّاإذا كان جاهلًا أو ناسياً أو مضطراً.
١٨- تغطية الرأس:
١١٠- لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه كلّه أو بعضه، ولا ستر الاذنين مهما كان نوع الساتر اعتيادياً كالمنديل أو غير اعتيادي كالطين، والأحوط الأولى عدم ستر الرأس بحمل شيء عليه، ويجوز الستر في حالة الضرورة والصداع ونحو ذلك. ولا تجب الكفارة على المرتكب إذا كان ناسياً أو جاهلًا، وأمّا إذا كان عالماً عامداً فالمشهور وجوب التكفير بشاة، وهو الأحوط الأولى، ولا يبعد كفاية التصدق باطعام مسكين، والأحوط ذلك أيضاً في العامد المضطر أيضاً.
١٩- التظليل:
١١١- يحرم على المحرم الرجل التظليل حال الحركة والسير بظلّ متحرك معه كما في ركوب السيارة أو المحمل أو التظليل بمظلة، وأمّا الظلال الثابتة غير المتحركة كسقف البيوت والجسور