مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٩ - الوقوف بعرفات
طلوع الفجر، وصحّ حجّه- ويسمّى بالوقوف الاضطراري لعرفة- ولا يجب الاستيعاب في الوقوف الاضطراري بعرفة لمن كانت وظيفته ذلك، بل يكفي الوقوف برهة من الوقت المذكور خلافاً للوقوف الاختياري؛ فإنّ الواجب فيه استيعاب الوقوف من بعد زوال اليوم التاسع بساعة إلى الغروب وإن كان ترك الاستيعاب حتى عمداً لا يفسد الحجّ- كما تقدّم- فالواجب في الوقوف الاختياري أوسع من الركن، وبمقدار الركن في الوقوف الاضطراري.
١٥٥- إذا كان يحتمل أنّ الوقوف الاضطراري بعرفة ممّن وظيفته ذلك يوجب فوات الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، فإن كان ملتفتاً إلى ذلك من أوّل الأمر ويخاف فوت مقدار الركن من الوقوف الاختياري بالمشعر جاز له ترك الوقوف الاضطراري بعرفة، وإن علم أو ظنّ أنّه يدركهما معاً وجب عليه الوقوف الاضطراري بعرفة، فإن لم يدرك إلّاالاضطراري من المشعر صحّ حجّه أيضاً- على ما سيأتي- وكذلك لو لم يلتفت من أوّل الأمر فوقف اضطراري عرفة ولم يدرك إلّااضطراري المشعر.
١٥٦- من ترك الوقوف بعرفة حتى الاضطراري منه فإن كان بلا عذر ومع العلم والعمد بطل حجّه وإن أدرك الوقوف بالمشعر الحرام وكان الواجب عليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة للخروج عن الإحرام. وإذا كان بعذر أو لجهل أو نسيان فإذا أدرك الوقوف