مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٦ - ب - واجبات الطواف
كما أنّه إذا أوجب الخروج فوات الموالاة ففي بعض الحالات لا يبطل الطواف، والتفصيل كالتالي:
أوّلًا- إذا خرج نسياناً أو باعتقاد أنّه أكمل الطواف واشتغل بالسعي أو لأنّه داهمته صلاة الفريضة، أو لأنّه رأى نجاسة في بدنه وملابسه وأراد تطهيرها، سواء كان قد أكمل الشوط الرابع أو لم يكمل كفاه أن يرجع ويتمّ طوافه بتكميله سبعة أشواط، ولا يجب عليه استئناف طواف جديد حتى إذا فاتت الموالاة عرفاً، والأحوط فيما إذا كان ذلك قبل اكمال الشوط الرابع استئناف طواف بنية الأعم من الاتمام والإعادة في صورة فوات الموالاة.
ثانياً- إذا خرج في غير هاتين الحالتين لعروض مرض أو طروّ حدث أو حيض- بالنسبة إلى المرأة- ونحو ذلك من الأعذار وكان ذلك بعد اكمال الشوط الرابع كفاه أن يرجع ويتمّ طوافه بعد ارتفاع العذر، والأحوط استحباباً أن يأتي بطواف كامل بنية الأعم من الاتمام والإعادة، ولو كان قبل اكمال الشوط الرابع وجبت إعادة الطواف.
ثالثاً- إذا خرج عامداً وبدون عذر ولكن رجع إلى المطاف قبل فوات الموالاة فإنّه يمكنه اتمام طوافه، وإن كان الأحوط الإعادة بنية الأعم من الاتمام والإعادة- كما تقدّم-.
رابعاً- لو فرض عدم ارتفاع العذر لكي يعيد الطواف أو يتمّه