مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٣ - السعي
العرفي المسامحي، ولا يشترط المداقة ولو خرج عن الاستقبال ببدنه في بعض المسافة أجزأه الرجوع وتدارك ما فاته مستقبلًا.
ولا يعتبر أن يكون السير في المسعى بخط مستقيم، ولكنه إذا خرج من المسعى إلى محلّ آخر كالمسجد أو مكان آخر قاصداً ذلك المحل ومنه ذهب إلى المروة أو الصفا لم يجزئه ذلك، كما أنّه إذا انحرف عن الخط المستقيم انحرافاً كثيراً بحيث لا يعدّ عرفاً سعياً بين الصفا والمروة لم يجزئه ذلك أيضاً.
خامساً- أن لا يزيد في سعيه متعمداً، فلو زاد على سبعة أشواط عالماً عامداً بطل سعيه ووجبت الإعادة، ولو زاد جاهلًا أو ناسياً لم يبطل، والأحوط الأولى اكمال أربعة عشر شوطاً، ونقصد بالزيادة نظير ما تقدم في الطواف بأن يأتي بالزائد بقصد أنّه جزء من السعي، فلو أتى به كعمل مستقل لم يضرّ وإن وقع عقيب السعي.
سادساً- أن يباشر السعي بنفسه، ويمكنه أن يسعى ماشياً أو راكباً اختياراً، فإذا عجز عن ذلك سعى محمولًا، وإذا عجز عنه أيضاً استناب للسعي من قبله.
سابعاً- أن يكون السعي بعد الطواف وصلاته من الناحية الزمانية، فلو قدمه عليهما عامداً عالماً بطل السعي فتجب إعادته بعدهما، وإذا نسي الطواف أو بعض أشواطه أو صلاته إلى أن سعى