مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٣٦ - الوقوف بالمشعر(المزدلفة)
مثله في الوقوف الاضطراري بعرفات-.
١٦٢- يجوز للخائف والضعيف أو المريض الذي لا يقوى على الانتظار أو الزحام وللنساء والصبيان والشيوخ ومن يتولّى شؤونهم وادارتهم الإفاضة ليلًا إلى منى، ولكن يجب عليهم نية الوقوف وذكر اللَّه في المشعر، ولا يكفي العبور من دون وقوف مع التمكّن من الوقوف، إلّاأنّه لو لم يقف متعمداً صحّ حجّه ولكن عليه التكفير ببدنة.
١٦٣- من أفاض من المشعر ليلًا إلى منى من غير ذوي الأعذار الذين تقدّم حكمهم في الفقرة السابقة، سواء كان عالماً أو جاهلًا أو ناسياً لوجوب الوقوف إلى ما بعد طلوع الفجر يجب عليه مع التمكّن الرجوع للوقوف بالمشعر من قبل الفجر، وإلّا فبعد الفجر، إلّا أنّه لو لم يرجع فإن كان غير قادر على الرجوع أو كان خروجه من المشعر لجهل أو نسيان فلا شيء عليه، وإن كان متعمداً في الخروج أو في عدم الرجوع مع تمكّنه منه فإن كان حصل منه الوقوف بالمشعر ولو في الليل وجب عليه التكفير بشاة، وإن لم يكن قد وقف في المشعر وإنّما مرّ به مروراً ليلة العيد فالأحوط التكفير ببدنة، وأمّا الحج فصحيح على كلّ حال، وهذا يعني أنّ الركن إنّما هو التواجد أو المرور بالمشعر من الليل إلى ما قبل طلوع الشمس.