مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧٧ - الثاني - المحصور
الهدي إلى محلّه إذا كان قد بعثه أو الإتيان بالطواف والسعي من خلال الإتيان بعمرة مفردة أو إعادة الحجّ، بل الأحوط لزوماً في المحصور في عمرة مفردة الإتيان بها بعد البرء. وأمّا المحصور في الحجّ فإن كان الحجّ مستقراً عليه أو بقيت استطاعته إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإن كان الحجّ مستحباً لم يجب وإن كان الإتيان به أحوط بل لا يترك.
٢٢٧- إذا احصر وبعث بهديه وبعد ذلك خفّ المرض وتحسَّن حاله فإن ظنّ أو احتمل إدراك الحجّ وجب الالتحاق، وحينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصّة حسب ما تقدم فقد أدرك الحجّ، وإلّا فقد فاته الحجّ ويجب عليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة للتحلّل من الإحرام إن لم يكن هديه قد ذبح، وإن كان قد ذبح في محلّه فقد خرج بذلك عن الإحرام وحلّت له محرّمات الإحرام إلّاالنساء والطيب، فإنّ الأحوط وجوباً عليه أن يأتي بطواف الفريضة والسعي وطواف النساء لكي يتحلّل منهما أيضاً.
ولو احصر عن الحج- الوقوفين- أو صُدَّ عنه بعد دخول مكة محرماً فالأحوط عليه زائداً على الهدي أن يأتي بأعمال العمرة المفردة ويحلّ بها، وكذلك إذا احصر أو صدّ بعد الإحرام للحج وقبل الوقوف، وإذا كان الصدّ أو الحصر من الوقوفين بعد الفراغ من عمرة التمتع وقبل الإحرام كفاه الهدي، وإن كان الأحوط ضمّ