مناسك الحج - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٥ - ب - التلبية
كيفية الإحرام
٧٥- الإحرام متقوّم بأمرين: أحدهما النية، والآخر التلبية.
أ- النية:
وهي قصد الإحرام، وهو تحريم الإنسان على نفسه تروك الإحرام، ولا يلزم تصورها ومعرفتها تفصيلًا، بل يكفي نية تحريمها على وجه الاجمال لأداء عمرة التمتع من الحج أو حج الافراد أو العمرة المفردة قربة إلى اللَّه تعالى.
ولا يجب التلفّظ والنطق بما ينويه، وإن جاز له ذلك، بل يستحبّ أن يقول مثلًا (احرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللَّه تعالى) أو إذا كان نائباً عن أحد ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كانت الحجة مستحبة أسقط كلمة حجة الإسلام، وإذا كان واجباً بالنذر أو بالافساد أو غير ذلك قصد الواجب بذلك بدلًا عن قصد حجة الإسلام.
ب- التلبية:
وهي متمثلة في أربع صيغ، وصورتها أن يقول (لبيك اللهمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك)، والأحوط الأولى أن يضيف إلى ما تقدّم جملة اخرى، هي: (إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك) فإذا نوى ولم يلبّ لم ينعقد إحرامه شرعاً ولم يحرم عليه ما يحرم على المحرم، وأمّا إذا نوى ولبّى فقد انعقد إحرامه وحرمت عليه محرّمات الإحرام التي سيأتي تفصيلها.